للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوقت وذَرٍّ والأَصيليِّ: «إذا ذكر» (وَلَا يُعِيدُ) بصيغة النَّفي، وللأَصيليِّ: «ولا يُعِدْ» بغير ياءٍ بعد العين على النَّهي، أي: لا يقضي (إِلَّا تِلْكَ الصَّلاة) وذهب مالكٌ إلى أنَّ من ذكر بعد أن صلَّى صلاةً أنَّه لم يصلِّ الَّتي قبلها أنَّه يصلِّي الَّتي ذكر، ثمَّ يصلِّي الَّتي كان صلَّاها مراعاةً للتَّرتيب استحبابًا (١) (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ ممَّا وصله الثَّوريُّ في «جامعه» عن منصورٍ وغيره عنه (٢): (مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً) نسيانًا (عِشْرِينَ سَنَةً) مثلًا (لَمْ يُعِدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلاة الوَاحِدَةَ) الَّتي نسيها فقط.

٥٩٧ - وبالسَّند قال: (حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ (وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ التَّبوذكيُّ (قَالَا: حدَّثنا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ زيادة: «ابن مالكٍ» (عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً) مكتوبةً أو نافلةً مُؤقَّتةً (٣)، زاد مسلمٌ في روايةٍ: «أو نام عنها» (فَلْيُصَلِّ) وجوبًا في المكتوبة وندبًا في النَّافلة المُؤقَّتة، وللأَصيليِّ وابن عساكر: «فليصلِّيَ» بالياء المفتوحة، ولـ «مسلمٍ»: «فليصلِّها» (إِذَا ذَكَرَهَا) مبادرًا بالمكتوبة (٤) وجوبًا إن كانت (٥) فاتت بلا عذرٍ، وندبًا إن فاتت بعذرٍ كنومٍ ونسيانٍ تعجيلًا لبراءة الذِّمَّة، ولأبي ذَرٍّ: «إذا ذكر» بإسقاط ضمير المفعول (لَا كَفَّارَةَ لَهَا) أي: لتلك الصَّلاة المتروكة (إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾) وللأربعة: «﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾»


(١) «استحبابًا»: سقط من (د).
(٢) في (ص): «منه».
(٣) في (م): «بوقته».
(٤) في (ص): «للمكتوبة».
(٥) «كانت»: ليس في (د) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>