للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير كريمةَ، وكذا لم يذكر ذلك الإسماعيلي ولا أبو نُعَيمٍ.

ولمَّا فرغ المؤلِّف من بيان أحكام الجماعة والإمامة وتسوية الصُّفوف شَرَعَ في بيان صفة الصَّلاة وما يتعلَّق بذلك فقال:

(٨٢) (بابُ إِيجَابِ التَّكْبِيرِ) للإحرام (وَافْتِتَاحِ الصَّلاة (١)) أي: مع الشُّروع في الصَّلاة، ومجيء الواو بمعنى «مع» شائعٌ (٢) ذائعٌ، وأطلق الإيجاب والمراد الوجوب؛ تجوُّزًا لأنَّ الإيجاب خطاب الشَّارع، والوجوب ما يتعلَّق بالمُكلَّف وهو المراد هنا، ويتعيَّن على القادر: الله أكبر لأنَّه كان يستفتح الصَّلاة به، رواه ابن ماجه وغيره، وفي «البخاريِّ»: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» [خ¦٦٣١] فلا يقوم مقامه تسبيحٌ ولا تهليلٌ لأنَّه محلُّ اتِّباعٍ، وهذا قول الشَّافعيَّة والمالكيَّة والحنابلة، فلا يكفي: الله الكبير، ولا الرَّحمن أكبر، لكن عند الشَّافعيَّة لا تضرُّ زيادةٌ


(١) في (م): «الإحرام».
(٢) في (د): «سائغ».

<<  <  ج: ص:  >  >>