للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ) وهو الثُّلث (فَلِلأُخْتِ) قال هزيلٌ: (فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى) الأشعريَّ (فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ) بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة، ورجَّح الجوهريُّ كسر الحاء، وبه جزم الفرَّاء، وقال: إنَّه يسمَّى باسم الحِبْرِ الَّذي يكتب به. وقال أبو عبيدٍ الهرويُّ: هو العالمُ بتحبيرِ الكلام، وتحبيرُ الكلامِ تحسينُه، وهو بالفتح في رواية جميع المحدِّثين، وأنكر الكسرَ أبو الهيثم، ولا خلافَ بين الفقهاء فيما رواهُ ابن مسعودٍ، وفي جواب أبي موسى هذا إشعارٌ بأنَّه رجع عمَّا قاله.

والحديث أخرجه أبو داود في «الفرائض»، وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.

(٩) (باب) بيان حكم (مِيرَاثِ الجَدِّ) من قِبَلِ الأبِ (مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ) الأشقَّاء ومن الأب (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق ، ممَّا وصله الدَّارميُّ -بسندٍ على شرط مسلمٍ- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ (وَابْنُ عَبَّاسٍ) ، ممَّا أخرجهُ محمَّد بن نصر المروزيُّ في «كتاب الفرائض» من طريق عَمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عبَّاس. والدَّارميُّ بسندٍ صحيحٍ، عن طاوس، عنه (وَابْنُ الزُّبَيْرِ) عبدُ الله، ممَّا سبق موصولًا [خ¦٣٦٥٨] في «المناقب»: (الجَدُّ أَبٌ) أي: حُكمه حُكمه عند عدمِه، فكما أنَّ الأب يرثُ بالفرض مع وجود فرعٍ ذكرٍ وارثٍ وفرضه السُّدس، ويرثُ بتعصيبٍ مع فَقْدِ فرعٍ وارثٍ، ويرث بالفرضِ والتَّعصيب معًا مع فرع أُنثى وارثٍ فله السُّدس فرضًا، والباقِي بعد فرضها يأخذُه بالتَّعصيب و (١) كذلك الجدُّ للأبِ إلَّا في مسائل، وهي أنَّ بني العلَّات والأعيان يَسقطون بالأبِ، ولا يَسقطون بالجدِّ إلَّا عند أبي حنيفة، والأمُّ مع أحد الزَّوجين والأبِ تأخذُ ثلث


(١) «و»: ليست في (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>