للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: «هلَّا تركْتُمُوهُ لعلَّهُ يتُوبُ فيتُوبَ اللهُ عليهِ» وهو حجَّةٌ للشَّافعيِّ ومن وافقَه أنَّ الهارب من الرَّجم إذا كان بالإقرارِ يُكفُّ عنه في الحال، فإن رجعَ سقط عنه الحدُّ، وإلَّا حُدَّ (١).

وحديث الباب هذا أخرجه مسلمٌ في «الحدود»، والنَّسائيُّ في «الرَّجم».

(١٢) (بابُ الخُلْعِ) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام، مأخوذٌ من الخَلع -بفتح الخاء- وهو النَّزع، سمِّي به لأنَّ كلًّا من الزَّوجين لباسُ الآخر في المعنى. قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] فكأنَّه بمفارقة الآخر نُزع لباسه، وضُمَّ مصدره تفرقةً بين الحسيِّ والمعنويِّ (وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ) أي: حكمه، هل يقع بمجرَّده، أو بذكرِ الطَّلاق باللَّفظ، أو بالنيَّة خلافٌ. وتعريف الخُلع: فِراقُ زوجٍ يصحُّ طلاقُه لزوجتهِ بعوضٍ يحصلُ لجهة الزَّوج بلفظِ طلاقٍ وخلعٍ، والمرادُ ما يشملهُما وغيرهما من ألفاظِ الطَّلاق، والخُلعُ صريحٌ وكنايةٌ كالفراق والإبانةِ والمفاداةِ، وخرج بجهةِ الزَّوج تعليقُ طلاقِهَا بالبراءةِ عمَّا لها (٢) على غيرهِ، فيقعُ الطَّلاق في ذلك رجعيًّا، فإن وقعَ بلفظ الخُلع ولم ينوِ به طلاقًا فالأظهرُ أنَّه (٣) طلاقٌ يُنقص العدد، وكذا إنْ وقعَ بلفظ الطَّلاق مقرونًا بالنِّيَّة، وقد نصَّ في «الإملاءِ» أنَّه من صرائحِ الطَّلاق، وفي قول: إنَّه فسخٌ وليس بطلاقٍ لأنَّه فراقٌ حصلَ بمعاوضةٍ فأشبَه ما لو اشترى زوجتَهُ، ونصَّ عليه في القديم، وصحَّ عن ابن عبَّاسٍ فيما أخرجه عبد الرَّزَّاق، وهو مشهورُ مذهبِ الإمام أحمد لحديث الدَّارقطنيِّ عن طاوس، عن ابن عبَّاسٍ: «الخُلعُ فرقَةٌ، وليسَ بطلَاقٍ» أمَّا إذا نوى به الطَّلاق فهو طلاقٌ قطعًا عملًا بنيَّته، فإن لم ينوِ به (٤) طلاقًا لا تقع به فرقةٌ أصلًا، كما نصَّ عليه في «الأمِّ» وقوّاه السُّبكيُّ، فإن وقعَ الخُلع بمسمًّى صحيحٍ لزمَ، أو بمسمًّى فاسدٍ كخمرٍ وجب مهرُ المثل.


(١) في (د) زيادة: «وسقط في اليونينية قوله هرب».
(٢) في (د): «عن مالها».
(٣) في (م) و (د) زيادة: «يقع».
(٤) «به»: ليست في (د) (م) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>