للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدُّنيا والإعراضِ عن متاعهَا وملاذهَا، فيا طُوبى لمن اقتدَى به .

وهذا الحديث سبق في «الخُمس» [خ¦٣١٠٨].

(٢٠) (بابُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) بالصاد المهملة والميم المشدَّدة المفتوحتين، ممدودًا. قال في «القاموس»: أن يردَّ الكساء من قِبَل يمينهِ على يدهِ اليُسرى وعاتقهِ الأيسر، ثمَّ يردَّه ثانيةً من خلفهِ على يدهِ اليُمنى فعاتقه (١) الأيمن فيغطِّيهما جميعًا، أو الاشتمال بثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعُه من أحدِ جانبيهِ فيضعُه على منكبهِ فيبدُو منه فرجُه.

٥٨١٩ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحدة وتشديد المعجمة، ابن عثمان العبديُّ مولاهم، الحافظ بُنْدَار قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبدِ المجيد الثَّقفيُّ، لا ابن عطاء؛ لأنَّه لم يذكر أحد عبد الوهَّاب بن عطاء في رجال البخاريِّ، وليس لعبد الوهَّاب بنِ عطاء رواية فيه (٢) قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين، ابن عمر العُمري (٣) (عَنْ خُبَيْبٍ) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأولى مصغَّرًا، ابن عبد الرَّحمن الأنصاريِّ (عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ) أي: ابن عمر بن الخطَّاب (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ، أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ) نهي تحريم (عَنِ المُلَامَسَةِ) بأن يلمسَ ثوبًا مطويًّا أو في ظلمة، ثمَّ يشتريهِ (٤) على أن لا خيارَ له إذا رآه (٥) اكتفاءً بلمسهِ عن رؤيتهِ، أو يقول: إذا لَمَسْتَه فقد بعتك اكتفاءً بلمسهِ عن الصِّيغة، أو


(١) في (د): «وعاتقه»، كذا في «القاموس».
(٢) «وليس لعبد الوهاب بن عطاء رواية فيه»: وقع في (م): بعد لفظ «العمري» الآتي.
(٣) في (د): «رواية عنه العمري».
(٤) في (ص): «يشير به».
(٥) في (م): «أراده».

<<  <  ج: ص:  >  >>