للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ) أي: الهلال (فإنْ غُمَّ عَلَيكُمْ) في صومكم (فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ) عدَّة شعبان (ثَلَاثِينَ) يومًا وهذا مفسِّرٌ ومبيِّنٌ لقوله في الحديث السَّابق [خ¦١٩٠٦]: «فاقدروا له»، وأَولى ما فُسِّر الحديثُ بالحديث.

١٩٠٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ جَبَلَةَ) بفتح الجيم والمُوحَّدة واللَّام (بْنِ سُحَيْمٍ) بضمِّ السِّين وفتح الحاء المهملتين الكوفيِّ، المُتوفَّى زمن الوليد بن يزيد (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ : الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا) أشار بيديه الكريمتين ناشرًا أصابعه مرَّتين، فهذه عشرون (وَخَنَسَ الإِبْهَامَ) بفتح الخاء المعجمة والنُّون المُخفَّفة، آخرهُ مُهمَلةٌ، أي: قبض أصبعه الإبهام ونشر بقيَّة أصابعه (فِي) المرَّة (الثَّالِثَةِ) فهي تسعةٌ، والجملة تسعةٌ وعشرون يومًا، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وحبس الإبهام» بالحاء المهملة ثمَّ المُوحَّدة (١)، أي: منعها من الإرسال، والحاصل: أنَّ العبرة بالهلال، فتارةً يكون ثلاثين، وتارةً تسعةً وعشرين، وقد لا يُرى فيجب إكمال العدد ثلاثين (٢)، وقد يقع النَّقص متواليًا في (٣) شهرين وثلاثةٍ وأربعةٍ، ولا يقع في أكثر من أربعة أشهرٍ (٤).


(١) في (د): «والمُوحَّدة».
(٢) في (د): «وبه».
(٣) «في»: ليس في (ص).
(٤) «أشهرٍ»: مثبتٌ من (ب) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>