للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٧) هذا (١) (بابٌ) بالتَّنوين، وسقط لغير أبي (٢) ذرٍّ لفظ «باب» في قوله تعالى: (﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾) أي: في الكلالة، حُذِف لدلالة الثَّاني عليه في قوله: (﴿قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾) أي: مات، وارتفع ﴿امْرُؤٌ﴾ بالمضمر المفسَّر بالمذكور (﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾) أي: ابنٌ، صفة لـ ﴿امْرُؤٌ﴾ واستدلَّ به من قال: ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي انتفاء (٣) الولد، وهو روايةٌ عن عمر بن الخطَّاب رضي الله تعالى عنه، رواها ابن جريرٍ عنه بإسنادٍ صحيحٍ إليه، لكنَّ الذي عليه الجمهور من الصَّحابة والتَّابعين: أنَّه من لا ولد له ولا والد (٤)، وهو قول أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله تعالى عنه، أخرجه ابن أبي شيبة، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى: (﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾) ولو كان معها أبٌ لم ترث شيئًا؛ لأنَّه يحجبها بالإجماع، فدلَّ على أنَّه من لا ولد له بنصِّ القرآن، ولا والد بالنَّصِّ عند التَّأمل أيضًا؛ لأنَّ الأخت لا يُفرَض لها النِّصف مع الوالد، بل ليس لها ميراثٌ بالكلِّيَّة، والمراد: الأخت من الأبوين أو الأب؛ لأنَّه جعل أخوها عصبةً، وابن الأمِّ لا يكون


(١) «هذا»: ليس في (د).
(٢) في (د): «لأبي» وليس بصحيحٍ.
(٣) قوله: «الوالد بل يكتفي انتفاء»: ليس في (ص).
(٤) «ولا والد»: مثبتٌ من (د) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>