«﴿إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾» فيه وجوب إجابته ﵊، ونصَّ جماعةٌ من الأصحاب على عدم بطلان الصَّلاة، وفيه بحثٌ سبق في «البقرة»[خ¦٤٤٧٤] فالتَفت إليه (ثُمَّ قَالَ)﵊ وسقطا لأبي ذَرٍّ (أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ) فيه جواز تفضيل بعض القرآن على بعضٍ، واستُشكِلَ، وأُجِيَب بأنَّ التَّفضيل إنَّما هو من حيث المعاني لا من حيث الصِّفة، فالمعنى: أنَّ ثواب بعضه أعظم من بعضٍ (قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ؟، فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَخْرُجَ) زاد غير أبي ذَرٍّ: «من المسجد»(فَذَكَّرْتُهُ) بذلك (١)؛ بتشديد الكاف (فَقَالَ): هي (﴿الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾) يعني: الفاتحة (هِيَ السَّبْعُ) لأنَّها سبع آياتٍ بالبسملة (المَثَانِي) لأنَّها تُثنَّى كلَّ ركعةٍ، أو غير ذلك ممَّا مرَّ بالبقرة (وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ) وسبق الحديث بـ «البقرة»[خ¦٤٤٧٤].
٤٧٠٤ - وبه قال:(حَدَّثَنَا آدَمُ) ابن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (سَعِيدٌ) هو ابن أبي سعيدٍ كيسان (المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُمُّ القُرْآنِ) مبتدأٌ، خبرُه:(هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ) عُطِفَ على «أمُّ القرآن» لا على «السَّبع المثاني» وإفراد الفاتحة بالذِّكر في الآية مع كونها جزءًا من القرآن يدلُّ على مزيد اختصاصها بالفضيلة.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «الصَّلاة»، والتِّرمذيُّ في «التَّفسير».