للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(يَخْذِفُ) يرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه، والمخذفة: خشبةٌ يُحْذَفُ بها، والمقلاعُ قاله في «القاموس» (فَقَالَ لَهُ) ابن مغفَّل، وسقط لفظ «له» لابنِ عساكرَ (لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ الخَذْفِ أَوْ) قال: (كَانَ يَكْرَهُ الخَذْفَ) بالشَّكِّ.

وفي رواية أحمد عن وكيع: «نهى عن الخذف» بغير شكٍّ، وأخرجهُ عن محمَّد بن جعفر، عن كهمس بالشَّكِّ، وبيَّن أنَّ الشَّكَّ من كهمس (وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ) لأنَّه يقتل بقوَّة الرَّامي لا بحدِّ البندقة، فكلُّ ما قتل بها حرامٌ باتِّفاق إلَّا من شذَّ (وَلَا يُنْكَأ بِهِ عَدُوٌّ) بضم أوله وسكون النون وفتح الكاف مهموزًا، ولغير أبي ذرٍّ: «ولا يُنْكَى» بضم الياء وفتح الكاف بلا همز، كذا في الفرع كأصله، لكن قال القاضِي عياض: الرِّواية بفتح الكاف وهمزة في آخره وهي لغة، والأشهرُ بكسر الكاف بغير همزة، ومعناه: المبالغةُ في الأذى (وَلَكِنَّهَا) أي: البندقة أو الرَّمية (قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ العَيْنَ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الخَذْفِ -أَوْ: كَرِهَ الخَذْفَ- وَأَنْتَ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا) وعند مسلم من رواية سعيد بن جُبير: «لا أكلمك أبدًا». وإنَّما فعل ذلك لأنَّه خالف السُّنَّة، ولا يدخل في النَّهي عن الهجران فوق ثلاث لمن هجر لحظِّ نفسه، والمعنى في النَّهي عن الخذفِ لما فيه من التَّعريض للحيوانِ بالتَّلف لغير مأكلةٍ وهو منهيٌّ عنه، فلو أدرك ذكاةَ ما رمى بالبندق ونحوه فيحلُّ أكله، ومن ثمَّ اختلف في جوازهِ؛ فصرَّح مُجَلِّي (١) في «الذَّخائر» بمنعه، وبه أفتى ابن عبد السَّلام، وجزم النَّوويُّ بحلِّه لأنَّه طريقٌ إلى الاصطياد، والتَّحقيق التَّفصيل، فإن كان الأغلب من حال الرَّامي (٢) ما ذكر في الحديث امتنع وإلَّا جاز.

وهذا الحديثُ أخرجهُ مسلمٌ في «الذَّبائح»، والنَّسائيُّ في «الدِّيات».

(٦) (بابُ مَنِ اقْتَنَى) أي: اتَّخذ (كَلْبًا) والقُنْية للشَّيء اتِّخاذه وادِّخاره عنده (لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ).


(١) «مجلى»: ليست في (د).
(٢) في (د): «الرمي».

<<  <  ج: ص:  >  >>