فلم يستقرَّ الإجماع عليه لأنَّ الحنفيَّة يخالفون فيه، وإن كان المرادُ به فسخَ الحجِّ إلى العمرة فكذلك لأنَّ الحنابلة يخالفون فيه، على أنَّ الظَّاهر -كما مرَّ- أنَّ عثمان ما كان يبطله، وإنَّما كان يرى الإفراد أفضل منه، وفي رواية النَّسائيِّ ما يُشْعِر بأنَّ عثمان رجع عن النَّهي، ولفظه: نهى عثمان عن التَّمتُّع، فلبَّى عليٌّ وأصحابه بالعمرة، فلم يَنْهَهُم عثمان، فقال له عليٌّ: ألم تسمع رسول الله ﷺ تمتَّع؟ قال: بلى، وزاد مسلمٌ هنا: فقال عثمان: تراني أنهى النَّاس، وأنت تفعله؟ (قَالَ) عليٌّ: (مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ) وموضع التَّرجمة قوله: «أهلَّ بهما».
١٥٦٤ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو مُصغَّرًا ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانُوا) أي: أهل الجاهليَّة (يَرَوْنَ) بفتح الياء، أي: يعتقدون، وقال في «المصابيح» -كـ «التَّنقيح» وغيره- بضمِّها، أي: يظنُّون (أَنَّ العُمْرَةَ) أي: الإحرام بها (فِي أَشْهُرِ الحَجِّ) شوَّالٍ وذي القعدة وتسعٍ من ذي الحجَّة وليلة النَّحر أو عشرٍ أو ذي (١) الحجَّة بكماله على الخلاف السَّابق (مِنْ أَفْجَرِ الفُجُورِ) من باب: جدَّ جدُّه، وشعر شاعرٍ، والفجور: الانبعاث في المعاصي، فجَر يفجُر من باب: نصَر ينصُر، أي: من أعظم الذُّنوب (فِي الأَرْضِ) وهذا من مبتدعاتهم الباطلة التي لا أصل لها، وسقط حرف الجرِّ في رواية أبي الوقت، فـ «أفجرَ»: نُصِب على المفعوليَّة، ولابن حبَّان من طريقٍ أخرى عن ابن عبَّاسٍ قال: واللهِ ما أعمر رسول الله ﷺ عائشة في ذي الحجَّة إلَّا ليقطع بذلك أمر الشِّرك، فإنَّ هذا الحيَّ من قريشٍ، ومن دان دينهم كانوا يقولون .... فذكر نحوه، قال في «الفتح»: فعُرِف بهذا تعيين المعتقدين (وَيَجْعَلُونَ) أي: يسمُّون (المُحَرَّمَ صَفَرًا)