للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَن (١) يدخل دار الحرب مستخفيًا حال كونكم (مُتَفَرِّقِينَ. يُقَالُ: أَحَدُ الثُّبَاتِ) ولأبي ذرٍّ: «ويقال (٢): واحد الثُّبات» (ثُبَةٌ) (٣) بضمِّ المثلَّثة فيهما، وهذا قول أبي عبيدة في «المجاز».

٢٨٢٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بفتح العين وسكون الميم، أبو حفصٍ الباهليُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) القطان، ولأبي ذرٍّ: «يحيى بن سعيدٍ» قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو الثَّوريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَنْصُورٌ) هو ابن المعتمر (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبر المفسِّر (عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ يَوْمَ الفَتْحِ) فتح مكة: (لَا هِجْرَةَ) واجبةً من مكَّة إلى المدينة (بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ) في الكفَّار (وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا) بهمزة وصلٍ وكسر الفاء، أي: إذا طلبكم الإمام إلى الغزو فاخرجوا إليه وجوبًا، فيتعيَّن على من عيّنه الإمام، وكذا (٤) إذا وطئ الكفَّار بلدةً للمسلمين، وأظلُّوا عليها، ونزلوا أمامها قاصدين، ولم يدخلوا، صار الجهاد فرضَ عينٍ، فإن لم يكن في أهل البلد (٥) قوةٌ، وجب على من يليهم، وهل كان في الزَّمن النَّبويِّ فرض عينٍ أو كفايةٍ؟ قال الماورديُّ: كان عينًا على المهاجرين فقط. وقال السُّهيليُّ: كان عينًا على الأنصار دون غيرهم؛ لمبايعتهم النَّبيَّ ليلة العقبة على أن يؤوه وينصروه، وقيل: كان عينًا في الغزوة الَّتي يخرج فيها دون غيرها، والتَّحقيق: أنَّه كان عينًا على مَن عيَّنه في حقِّه ولو لم يخرج .

وهذا الحديث قد سبق في «باب (٦) فضل الجهاد» [خ¦٢٧٨٣].


(١) في (ب) و (س): «ممَّن».
(٢) «ويقال»: سقط من (ب) و (س).
(٣) في (م): «سرايا».
(٤) «وكذا»: ليس في (ص).
(٥) في (ب) و (س): «البلدة».
(٦) «باب»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>