قيل: ولا مطابقة بين الحديث والتَّرجمة؛ إذ ليست القلادةُ من الثِّيابِ، ولم تكن عائشةُ حينئذٍ عروسًا، وأجابَ في «الفتح» بأنَّ ذلك من جهة المعنى الجامع بين القلادةِ وغيرها من أنواع الملبوسِ الَّذي يتزيَّن به للزَّوج، أعمُّ من أن يكون عند العُرسِ أو بعده. وأجاب العينيُّ بأنَّا إذا أعدنا الضَّمير في قوله في التَّرجمة:«وغيرها» إلى العروس تحصل المطابقة.
(٦٦)(بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ) أي: إذا أراد الجماعَ.