للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الأجنبيِّ إلى ما تحت (١) سُرَّته وركبتهِ، وإن اشتهت غضَّت بصرها رأسًا، ولا تنظر إلى المرأة إلَّا إلى مثلِ ذلك، وغضُّها بصرها من الأجانبِ أصلًا أولى بها، وقدَّم غضَّ الأبصار على حفظِ الفروج؛ لأنَّ النَّظر بريد الزِّنا ورائد الفجور، ووجه ذكر المؤلِّف هذا عقبَ ذكر الآيات الثَّلاث المذكورة الإشارة إلى أنَّ أصل مشروعيَّة الاستئذان الاحتراز من وقع النَّظر إلى ما لا يريدُ صاحب المنزل النَّظر إليه لو دخل بلا إذنٍ، وأعظم ذلك النَّظر إلى النِّساء الأجنبيَّات. وسقط جميعُ ذلك من رواية النَّسفيِّ فقال بعد قوله: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾: «الآيتين وقول الله ﷿: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ الآية ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ﴾» (﴿خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ [غافر: ١٩] مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا نُهِيَ عَنْهُ) بضم النون في «نُهي» ولكريمة: «ما نهى الله عنه» وسقط لأبي ذرٍّ لفظ «من» وعن ابن عبَّاسٍ مِمَّا عند ابنِ أبي حاتمٍ في قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ [غافر: ١٩] قال: هو الرَّجل ينظرُ إلى المرأة الحسناء تمرُّ به (٢)، أو يدخل بيتًا هي فيه، فإذا فُطِنَ له غضَّ بصرَه، وقد علمَ الله تعالى أنَّه يودُّ أن لو اطَّلع على فرجِها، وإذا قدرَ عليها زنى بها.

(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابنِ شهابٍ (فِي النَّظَرِ إِلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ (٣) مِنَ النِّسَاءِ) ولأبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ: «إلى ما لا يحلُّ من النِّساء»: (لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظَرُ إِلَيْهِ) ولأبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ: «إليهنَّ» (وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً. وَكَرِهَ عَطَاءٌ) هو ابنُ أبي رباحٍ، ممَّا وصله ابنُ أبي شَيبة (النَّظَرَ إِلَى الجَوَارِي يُبَعْنَ) ولأبي ذرٍّ: «الَّتي يُبَعن» (بِمَكَّةَ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِيَ) منهنَّ فيسوغ، وهذا الأثر (٤) وسابقه سقطا (٥) للنَّسفيِّ.


(١) في (ب): «بين».
(٢) في (ل): «يمرُّ بها».
(٣) في (ص): «الَّذي لم تحضن».
(٤) في (ص): «الأمر».
(٥) في (د): «سقط».

<<  <  ج: ص:  >  >>