للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: إذا كان فيها قومٌ فقالوا: ارجعوا (﴿فَارْجِعُوا﴾) ولا تُلِحوا (١) في إطلاقِ الإذن، ولا تلِجُوا في تسهيلِ الحجاب، ولا تقفوا على الأبواب؛ لأنَّ هذا ممَّا يجلب الكراهة، وإذا نهي عن ذلك لأدائه إلى الكراهة وجبَ الانتهاء عن كلِّ ما أدَّى إليها من قرع الباب بعُنفٍ والتَّصييح بصاحب الدَّار وغير ذلك، وعن أبي عُبيدٍ: ما قرعتُ بابًا على عالم قطُّ (﴿هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾) أي: الرُّجوع أطيبُ لكم وأطهر (٢) لِمَا فيه من سلامة الصُّدور والبعد عن الرِّيبة، أو أنفع وأنمى خيرًا (﴿وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾) وعيدٌ للمخاطبين بأنَّه عالِمٌ بما يأتون وما يذرون ممَّا (٣) خُوطبوا به فموفٍ جزاءه عليه (﴿لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا﴾) في أن تدخلوا (﴿بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾) استثنى من البيوتِ الَّتي يجبُ الاستئذانُ على داخلِها ما (٤) ليس بمسكونٍ منها كالخاناتِ والرُّبُط (﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ﴾) أي: منفعةٌ كاستكنانٍ من الحرِّ والبردِ وإيواء الرِّحال والسِّلع، وقيل: الخربات يتبرَّز فيها، والمتاع التَّبرُّز (﴿وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ [النور: ٢٧ - ٢٩]) وعيدٌ للَّذين يدخلون الدُّور والخَرِبات الخالية من أهل الرِّيب، وسقط في رواية الأَصيليِّ من قوله: «﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾» إلى قوله: «﴿مَتَاعٌ لَّكُمْ﴾» وقال في «فتح الباري»: وساق البخاريُّ في رواية كريمةَ والأَصيليِّ الآيات الثَّلاث. انتهى. ولأبي ذرٍّ مِمَّا في الفرع وأصله: «بابُ قوله: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا تَكْتُمُونَ﴾».

(وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الحَسَنِ) البصريُّ التَّابعيُّ (لِلْحَسَنِ) البصريِّ أخيهِ: (إِنَّ نِسَاءَ العَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُؤُوسَهُنّ. قَالَ) الحسنُ لأخيه سعيدٍ: (اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ) يدلُّ له (قَوْلُ اللهِ) ولأبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ: «يقول الله» ﷿ ولأبي ذرٍّ: «تعالى»: (﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾) «مِن» للتَّبعيض، والمراد غضُّ البصر عمَّا يحرم (﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠]) عن الزِّنا (وَقَالَ قَتَادَةُ) فيما أخرجه ابنُ أبي حاتمٍ في قوله: ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ قال: (عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُمْ: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ٣٠ - ٣١]) فلا يحلُّ للمرأةِ أن تنظرَ


(١) في (س): «تلجوا».
(٢) «وأطهر»: ليست في (د).
(٣) في (س): «وما».
(٤) في (د): «أن ما».

<<  <  ج: ص:  >  >>