(١١)(باب) جواز (مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالمُشْرِكِينَ فِي المُزَارَعَةِ) وعطفُ «المشركين» على «الذِّمِّيِّ» من عطف العامِّ على الخاصِّ، والمراد بـ «المشركين» المُستأْمَنون، فيكونون في معنى أهل الذِّمَّة.
٢٤٩٩ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ) تصغير (١) جارية، الضُّبَعيُّ، بضمِّ المُعجَمة وفتح المُوحَّدة (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ) أي: ابن عمر (﵁) وعن أبيه أنَّه (قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ) أرض (خَيْبَرَ اليَهُودَ) وكانوا أهلَ ذمَّةٍ (أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا) أي: بياض أرضها (وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) من زرعٍ، وإذا جاز مشاركة الذِّمِّيِّ في المُزارَعة جاز في غيرها، خلافًا لأحمد ومالكٍ إلَّا أنَّه أجاز إذا كان يتصرَّف بحضرة المسلم خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحلُّ، كالرِّبا وثمن الخمر والخنزير، وأُجيب بمشروعيَّة أخذ الجزية منهم مع أنَّ في أموالهم ما فيها، وبمعاملته ﷺ يهود خيبر، وأُلِحقَ بالذِّمِّيِّ المشركُ، نعم مذهب الشَّافعيَّة يُكرَه مشاركة الذِّمِّيِّ ومن لا يحترز من الرِّبا ونحوه -كما نقله ابن الرِّفعة عن البندنيجيِّ- لما في أموالهما من الشُّبهة.