للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) أبي رجاء البصريِّ، واسم أبيه سُوَيدٌ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مِرْثَد -بالميم والمُثلَّثة، بوزن حِمْير- ابن عبد الله اليزنيِّ، بالتَّحتيَّة والزَّاي والنُّون (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنيِّ (: أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ) أي: منها، والعَتُود -بفتح العين المُهمَلة وضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة-: ما بلغ سنةً، وقال في «المشارق»: هو من ولد المعز إذا بلغ السِّفاد (١)، وقيل: إذا قوي (٢) وشبَّ (فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ) واستدلَّ به: على أنَّه يجزئ في الأضحية الجَذَع من المعز، وإذا جاز ذلك منه فمن الضَّأن أَولى، وقد دلَّت رواية النَّسائيِّ من طريق معاذ بن عبد الله بن خبيبٍ عن عقبة بن عامرٍ على الضَّأن صريحًا، ولفظه … (٣).

وبقيَّة المبحث (٤) في ذلك تأتي -إن شاء الله تعالى- في «الأضحية» [خ¦٥٥٥٥] وتبويب البخاريِّ بقوله: «قسمة الغنم والعدل فيها» يدلُّ على أنَّه فهم أنَّ هذه القسمة هي القسمة المعهودة التي يُعتَبر فيها تسوية الأجزاء، وفيه نظرٌ لأنَّه إنَّما أمره بتفرقة غنمٍ على أصحابه، فإمَّا أن يكون عيَّن ما يعطيه لكلِّ واحدٍ (٥) منهم، وإمَّا أن يكون وكَل ذلك إلى رأيه من غير تقييدٍ عليه بالتَّسوية (٦)، فإنَّ في ذلك عسرًا وحرجًا، والغنم لا يتأتَّى فيها قسمة الأجزاء، ولا تُقسَم (٧) إلَّا بالتعديل، ويحتاج ذلك في الغالب إلى ردٍّ؛ لأنَّ استواء قسمتها (٨) على التَّحرير بعيدٌ، والظَّاهر أنَّ هذه الغنم كانت للنَّبيِّ ، وقسمتها بينهم على سبيل التَّبرُّع.


(١) في (ص): «الفساد»، وهو تحريفٌ.
(٢) في (د): «بلغ».
(٣) بياضٌ في جميع النُّسخ.
(٤) في (ب) و (د) و (د ١): «البحث».
(٥) في (ص): «أحدٍ».
(٦) في (د): «بالسَّويَّة».
(٧) في (د): «قسمة».
(٨) في (د): «قيمتها»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>