للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحُمُرِ) ولأبي ذرٍّ «حمر» (الأَهْلِيَّةِ) نهيَ تحريمٍ، وفيه استعمالُ اللَّفظ في حقيقتهِ وهو التَّحريم، وفي مجازه وهو الكراهة.

وقوله: (نَهَى عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ هُوَ) ولأبي ذرٍّ «وهو (١)» مرويٌّ (عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ) لا عن سالمٍ (وَلُحُومُ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) مرويٌّ (عَنْ سَالِمٍ) وحدهُ لا عن نافعٍ.

٤٢١٦ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ «حَدَّثنا» (يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزاي، المكِّيُّ المؤذِّنُ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) أبي هاشمٍ (وَ) أخيهِ (الحَسَنِ) بفتح الحاء (ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) وكان الحسن ثقةً فقيهًا، لكن قيل: إنَّه أول من تكلَّم في الإرجاء (عَنْ أَبِيهِمَا) محمد بن الحنفيَّة (عَنْ) أبيه (عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ) وسقط لأبي ذرٍّ «ابن أبي طالبٍ» (أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى) نهيَ تحريمٍ (عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ) وهو (٢) النِّكاح إلى أجلٍ، سُمِّي (٣) بذلك لأنَّ الغرضَ منه مجرَّد التَّمتُّع دون التَّوالد وغيره من أغراضِ النِّكاح، وكان جائزًا في أول الإسلامِ لمن اضطرَّ إليه كأكلِ الميتة ثمَّ حُرِّم (يَوْمَ خَيْبَرَ) ثمَّ رُخِّصَ (٤) فيه عام الفتح، أو عام حجَّة الوداع، ثمَّ حُرِّم إلى يوم القيامة، وقد قيل: إنَّ في هذا الحديثِ تقديمًا وتأخيرًا، وأنَّ الصَّواب نهى يوم خيبرَ عن لحوم الحمرِ الإنسيَّة وعن متعة النِّساء، وليس «يومُ خيبر» ظرفًا (٥) لمتعة النِّساء؛ لأنَّه لم يقع في غزوة خيبر تمتُّعٌ بالنِّساء. وعند التِّرمذي بدل قوله هنا: يوم خيبر «زمن خيبر» وقال ابن عبد البرِّ (٦): إنَّ ذكر


(١) «هو ولأبي ذر وهو»: ليست في (د).
(٢) في (ص): «وهي».
(٣) في (د): «مسمى».
(٤) في (د): «ورخص».
(٥) في (ص) و (د): «ظرف».
(٦) قوله: «وقال ابن عبد البرّ»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>