للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّنعانيُّ، نزيل الشَّأم، قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (: أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ) أن تُخرَج (قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) أي: قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر، عن عمرو بن دينارٍ عن عكرمة فيما قاله ابن عيينة في «تفسيره»: يقدِّم الرَّجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإنَّ الله تعالى يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٥] والأمر هنا للنَّدب، فيجوز تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد، نعم؛ يحرم تأخير أدائها عنه بلا عذرٍ؛ كغيبة ماله أو الآخذ؛ لأنَّ القصدَ إغناءُ الفقراء عن الطَّلب فيه، وفي حديث ابن عمر عند سعيد بن منصورٍ: «أغنوهم -يعني: المساكين- عن طواف هذا اليوم»، ويلزم قضاؤها على الفور، والتَّعبير بـ «الصلاة» جرى على الغالب من فعلها أوَّل النَّهار، فإن أُخِّرت، أي: الصَّلاة؛ استُحِبَّ الأداء قبلها أوَّل النَّهار؛ للتَّوسعة على المستحقِّين.

١٥١٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بضمِّ (١) الميم وفتح الضَّاد المعجمة المُخفَّفة، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ) بضمِّ العين، ولأبي ذرٍّ: «أبو عمر حفص بن ميسرة» (عَنْ زَيْدٍ) ولأبي ذرٍّ: «زيد بن أسلم» (عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن أبي سَرْحٍ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَوْمَ الفِطْرِ) صادقٌ بجميعه، فلذا حمل الإمام الشَّافعيُّ التَقييد في الحديث السَّابق بقبل صلاة العيد على الاستحباب (صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدريُّ مفسِّرًا ما أجمله في (٢) قوله: «من طعامٍ»: (وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ) بالنَّصب، خبر «كان»، وفي رواية غير أبي ذَرٍّ: «طَعَامَنَا الشَّعِيرُ» بنصب «الطَّعامَ» (٣) ورفع


(١) في (د): «بفتح»، وليس بصحيحٍ.
(٢) في (د): «من».
(٣) في (ب) و (س): «طعام».

<<  <  ج: ص:  >  >>