للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحرم (١) عليه الإعانة على قتل الصَّيد (فَتَنَاوَلْتُهُ) أي: السَّوط بشيءٍ (فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ) بفتحاتٍ: تلٌّ من حجرٍ واحدٍ (فَعَقَرْتُهُ) أي: قتلته، وأصله: ضرب قوائم البعير أو الشَّاة بالسَّيف وهو قائمٌ، فتُوسِّع فيه، فاستُعمِل في مطلق القتل والإهلاك، وفيه: أنَّ عقرَ الصَّيد ذكاتُه (فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ) ولأبي الوقت: «قال» (بَعْضُهُمْ: كُلُوا) منه (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوا) سبق من هذا الوجه أنَّهم أكلوا، والظَّاهر: أنَّهم أكلوا أوَّل ما أتاهم به، ثمَّ طرأ عليهم؛ كما في لفظ عثمان بن مَوْهَبٍ في الباب الذي يليه [خ¦١٨٢٤] «فأكلنا من لحمها، ثمَّ قلنا: أنأكل لحم صيدٍ ونحن محرمون؟» وفي حديث أبي سعيدٍ: «فجعلوا يشوون منه، ثمَّ قالوا: رسول الله بين أظهرنا» (فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ وَهُوَ أَمَامَنَا) بفتح الهمزة: ظرف مكانٍ، أي: قدَّامنا (فَسَأَلْتُهُ): هل يجوز أكله للمحرم؟ (فَقَالَ: كُلُوهُ) هو (حَلَالٌ) وفي روايةٍ: «كلوه حلالًا» بالنَّصب، أي: أكلًا حلالًا، قال سفيان: (قَالَ لَنَا عَمْرٌو) هو ابن دينارٍ: (اذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ) أي: ابن كيسان (فَسَلُوهُ) بفتح السِّين من غير همزٍ (عَنْ هَذَا وَغَيْرِهِ، وَقَدِمَ) صالحٌ (عَلَيْنَا) من المدينة (هَهُنَا) يعني: مكَّة، فدلَّ عمرٌو أصحابه ليسمعوا منه هذا وغيره، والغرض بذلك تأكيد ضبطه وكيفيَّة سماعه له من صالحٍ، وهذا الحديث هو لفظ رواية عليِّ بن المدينيِّ، قال في «الفتح»: وهذه عادة المصنِّف غالبًا إذا حوَّل الإسنادَ ساقَ المتن على لفظ الثَّاني. انتهى.

(٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يُشِيرُ المُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الحَلَالُ) اللَّام في: «لكي» للتَّعليل، و «كي»: بمنزلة «أن» المصدريَّة معنًى وعملًا، ويؤيِّده: صحَّة حلول «أن» محلَّها، وأنَّها لو كانت حرف تعليلٍ لم يدخل عليها حرف تعليلٍ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا﴾ [الحديد: ٢٣] وقولك (٢): جئتك كي تكرمني، وقوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ [الحشر: ٧] إذا قدَّرت اللَّام قبلها، فإن لم تقدِّر فهي تعليليَّةٌ جارَّةٌ، ويجب حينئذٍ إضمار «أن» بعدها، قاله


(١) في (ص) و (م): «يحرم».
(٢) في (م): «وقوله».

<<  <  ج: ص:  >  >>