غير المذكور (قَالَ)﵊: (لَا) شيء عليك غير (١) الصَّلوات الخمس (إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ) أي: لكنَّ التَّطوُّع مستحَبٌّ لك، أو الاستثناء متَّصل، فيُستَدَلُّ به: على أنَّ مَن شرع في تطوُّع يلزمه إتمامه (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَصِيَامُ رَمَضَانَ) ولأبي ذَرٍّ: «شهر رمضان»(قَالَ) أي: الرَّجل، ولأبي ذَرٍّ:«فقال»: (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟) أي: صيام رمضان، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيهَنِيِّ:«غيرها» بالتَّأنيث، أي: باعتبار الأيَّام المقدَّرة في صيام رمضان (قَالَ)﵊: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ) لكنَّ التَّطوُّع مستحبٌّ ولا يلزمك إتمامه، أو إلَّا إذا تطوعت فيلزمك إتمامه (قَالَ) طلحة ﵁: (وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ. قَالَ) الرَّجل: (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟) ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: «غيره» أي: غير ما ذُكِرَ من حكمها (قَالَ)﵊: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ) طلحة ﵁: (فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ) ولَّى (وَهْوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ) في التَّصديق والقبول (عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ) أي: منه (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفْلَحَ) أي: فاز الرجل (إِنْ صَدَقَ) في قوله هذا، زاد في «الصِّيام»[خ¦١٨٩١]«فأخبره رسول الله ﷺ بشرائع الإسلام»، ويدخل فيها جميع الواجبات والمنهيَّات والمندوبات، ومطابقة الحديث لما تُرجِم به في قوله:«والله لا أزيد» لأنَّه يُستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة، قاله في «الفتح». وقال في «العمدة»: لأنَّ فيه صورة الحلف بلفظ اسم الله، وبالباء الموحَّدة، والحديث سبق في «كتاب الإيمان»[خ¦٤٦].
٢٦٧٩ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة المنقريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) ابن أسماء (قَالَ: ذَكَرَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ) أي: ابن عمر بن الخطَّاب (﵁) وعن أبيه: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ حَالِفًا) أي: من أراد أن يحلف (فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ) أي: باسم الله أو صفة من صفاته (أَوْ لِيَصْمُتْ) بضمِّ الميم، وزاد في «التَّنقيح»: وكسرها قال في «المصابيح»: يعني: أنَّه مضارع ثلاثيٌّ أو رباعيٌّ، يقال: صَمَتَ يَصْمُتُ صَمْتًا وصُموتًا