للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن سبأ، كانوا يزعمون أنَّ عليًّا ربُّهم، تعالى الله وتقدَّس عن مقالتهم، وعند ابن أبي شيبة: كانوا قومًا يعبدون الأصنام (فَبَلَغَ) ذلك (ابْنَ عَبَّاسٍ) (فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا) بدله، فالخبر محذوفٌ، وأتى بـ «أنا» تأكيدًا للضَّمير المتَّصل (لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لأَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ) وهذا أصرح في النَّهي من السَّابق في الحديث الَّذي قَبْلُ (وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ) الحقّ وهو دين الإسلام (فَاقْتُلُوهُ) وفي حديثٍ مرويٍّ في «شرح السُّنَّة»: فبلغ ذلك عليًّا فقال: صدق ابن عبَّاسٍ، وإنَّما حرَّقهم عليٌّ بالرَّأي والاجتهاد، وكأنَّه لم يقف على النَّصِّ في ذلك قبل، فجوَّز ذلك للتَّشديد بالكفَّار (١) والمبالغة في النكاية والنَّكال، وقوله: «ولقتلتهم» عطف على جواب «لو» وأتى باللَّام لإفادتها معنى التَّأكيد، وخصَّها بالثَّاني دون الأوَّل وهو الجواب؛ لأنَّ القتل أهمُّ وأحرى من غيره لورود النَّصِّ أنَّ النَّار لا يعذِّب بها إلَّا الله.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «استتابة المرتدِّين» [خ¦٦٩٢٢]، وأبو داود وابن ماجه في «الحدود» وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ في «المحاربة».

(١٥٠) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكر فيه التَّخيير بين المنِّ والفداء في الأسرى، لقوله تعالى في سورة القتال: (﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء﴾ [محمد: ٤]) أي: فإمَّا تمنُّون منًّا أو تفدون فداءً، والمراد: التَّخيير بعد الأسر بين المنِّ والإطلاق وبين أخذ الفداء. وعن بعض السَّلف: أنَّها منسوخةٌ بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ الاية [التوبة: ٥] والأكثرون على أنَّها محكمةٌ، قال بعضهم: التَّخيير بين القسمين فلا يجوز قتله، والأكثرون منهم (٢)، وهو قول أكثر السَّلف على التَّخيير بين (٣) المنِّ والمفاداة والقتل والاسترقاق (فِيْهِ) أي: في الباب (حَدِيثُ ثُمَامَةَ) بضمِّ المثلَّثة، وقد ذكره المؤلِّف في مواضع، ولفظه في «وفد (٤) بني حنيفة» من «المغازي» [خ¦٤٣٧٢] بعث النَّبيُّ


(١) في (ص): «للكفار» وليس بصحيحٍ.
(٢) «منهم»: ليس في (ص).
(٣) في (م): «بعد» وليس بصحيحٍ.
(٤) في (ص): «وفدي» وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>