للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٣٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ الدمشقيُّ الأصل قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) الإمام الأعظم الأصبحيُّ ، وسقط لأبي ذرٍّ «ابن أنس» (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمرَ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ اليَهُودَ جَاؤُوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ) من اليهود لم يُسَمَّ (وَامْرَأَةً) منهم أيضًا (زَنَيَا) واسمُ المرأةِ: بُسْرة، بضمِّ الموحَّدة وسكون السين المهملة، وذكر أبو داود السبب في ذلك من طريق الزُّهريِّ: سمعتُ رجلًا من مزينة ممَّن يتَّبع العلم، وكان عند سعيد بن المسيَّب يحدِّث عن أبي هريرة قال: «زنى رجلٌ مِنَ اليهود بامرأة، فقال بعضُهم لبعضٍ: اذهبوا بنا إلى هذا النبيِّ، فإنَّه بُعِثَ -بالتخفيف - فإنْ أفتانا بفُتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله ﷿ وقلنا: فتيا نبيٍّ من أنبيائك، قال: فأتوا النبيَّ وهو جالسٌ في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟» (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ) ليلزمهم ما يعتقدون (١) في كتابهم: (مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟) في حكمه، ولعلَّه أُوحِيَ إليه أنَّ حكمَ الرجم فيها ثابتٌ على ما شرع لهم (٢) لم يلحقه تبديل (فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ) بفتح النون والضاد المعجمة بينهما فاء ساكنة، من الفضيحة، أي: نكشف مساويهم للناس ونُبيِّنُها (وَيُجْلَدُونَ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ) بتخفيف اللَّام، الخزرجيُّ من بني يوسف بن


(١) في (د): «يعتقدونه».
(٢) «لهم»: مثبت من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>