(إِلَى مَكَانٍ) مُعَيْنٍ (مِنَ البَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ) وساق المؤلِّف هذا الحديث مساق الاحتجاج به (١) على سقوط الجماعة للعذر، لكن قد يُقال: إنَّما يدلُّ على الرُّخصة في ترك الجماعة في المسجد لا على تركها مطلقًا، نعم يُؤخَذ من قوله:«فصلِّ يا رسول الله في بيتي مكانًا أتَّخذْه مُصلًّى» صحَّة صلاة المنفرد؛ إذ لو لم تصحَّ لبيَّن ﵊ له ذلك بأن يقول له مثلًا: لا تصحُّ لك في مُصلَّاك هذا صلاةٌ حتَّى تجتمع فيه مع غيرك، وفي الحديث من الفوائد: جوازُ إمامة الأعمى، واتِّخاذُ موضعٍ مُعيَّنٍ من البيت مسجدًا.
(٤١) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ) من أصحاب الأعذار المرخِّصة للتَّخلُّف عن الجماعة؟ (وَهَلْ يَخْطُبُ) الخطيب (يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ) إذا حضروا هم أيضًا، ويصلِّي بهم الجمعة؟ نعم يصلِّي ويخطب من غير كراهةٍ في ذلك، وحينئذٍ فالأمر بالصَّلاة في الرِّحال للإباحة لا للنَّدب.
٦٦٨ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) البصريُّ، وللأَصيليِّ:«ابن عبد الوهَّاب الحَجَبِيُّ» بفتح الحاء المهملة والجيم وكسر المُوحَّدة؛ نسبةً لحجابة الكعبة الشَّريفة (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) هو ابن درهم الأزديُّ الجهضميُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ) بن