للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله صاعًا؛ لَمَا كان الرَّجل يقول له: «أو مُدَّين من قمحٍ»، وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه وقال: إنَّ ذكر الحنطة فيها غير محفوظٍ (أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ) وهو لبنٌ جامدٌ فيه زبده، فإن أفسد الملح جوهره؛ لم يجز، وإن ظهر عليه ولم يفسده؛ وجب بلوغ خالصه صاعًا (أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ).

(٧٤) هذا (بابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعًا) وفي نسخةٍ: «صاعٌ» (مِنْ تَمْرٍ).

١٥٠٧ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التَّميميُّ (١) قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «أنَّ عبد الله بن عمر قال»: (أَمَرَ النَّبِيُّ بِزَكَاةِ الفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر : (فَجَعَلَ النَّاسُ) أي: معاوية ومن معه؛ كما صرَّح به في الرِّواية الأخرى [خ¦١٥٠٨] (عِدْلَهُ) قال في «القاموس»: العَدل-أي: بالفتح-: المِثْل والنَّظير؛ كالعِدل -أي: بالكسر- والعَديل، والجمع: أَعْدَالٌ وعُدَلاءُ والكيلُ. انتهى (٢). وقال الأخفش: بالكسر: المثل، وبالفتح: مصدرٌ، وقال الفرَّاء: بالفتح: ما عادل (٣) الشَّيء من غير جنسه، وبالكسر: المثل، وقال غيره بالعكس (مُدَّيْنِ) تثنية مُدٍّ؛ وهو رُبع الصَّاع (مِنْ حِنْطَةٍ) وظاهره أنَّه فعل ذلك بالاجتهاد بناءً على أنَّ قِيَمَ ما عدا الحنطة متساويةٌ، وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثَّمن؛ لكن يلزم عليه أن تُعتبَر القيمة في كلِّ زمانٍ فيختلف الحال، ولا ينضبط، وربَّما لزم في بعض الأحيان إخراج آصُعٍ من الحنطة، ويدلُّ على أنَّهم لحظوا ذلك ما روى جعفرٌ الفريابيُّ في «كتاب صدقة الفطر»: أنَّ ابن عبَّاس لمَّا كان أمير البصرة؛ أمرهم بإخراج زكاة الفطر، وبيَّن لهم أنَّها صاعٌ من تمرٍ إلى أن قال: أو نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، قال: فلمَّا جاء عليٌّ ورأى رُخْصَ أسعارِهم؛ قال: اجعلوها صاعًا


(١) في غير (د) و (س): «التَّيميُّ»، وهو تحريفٌ.
(٢) «انتهى»: ليس في (د)، وفيها: «والكيل للتَّمر».
(٣) في (د): «عدل».

<<  <  ج: ص:  >  >>