وحلف، لم يكن للمحتال الرُّجوع على المحيل، كما لو تعوَّض عن الدَّين ثمَّ تلف الدَّين في يده، وكذا لو بان المحال عليه عبدًا لغير المحيل، بل يطالبه بعد العتق. وقال الحنابلة: يرجع على المحيل إذا شرط ملاءةَ المحال عليه فتبيَّن مفلسًا. وقال المالكيَّة: يرجع عليه فيما إذا حصل منه غرورٌ بأن يكون إفلاس المحال عليه مقترنًا بالحوالة، وهو جاهلٌ به مع علم المحيل به، وقال الحنفيَّة: يرجع عليه إذا تَوِي حقُّه، والتَّوى عند أبي حنيفة: إمَّا أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بيِّنة عليه، أو يموت مفلسًا، وقال محمَّدٌ وأبو يوسف: يحصل التَّوى بأمرٍ ثالثٍ، وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته. (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ)﵄. ممَّا وصله ابن أبي شيبة بمعناه:(يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ) إذا كان لهما دينٌ على إنسانٍ، فأفلس أو مات أو جحد وحلف حيث لا بيِّنة يخرج هذا الشَّريك ممَّا وقع في نصيب صاحبه، وذلك الآخر كذلك في القسمة بالتَّراضي بغير قرعةٍ مع استواء الدَّين (وَ) كذا يتخارج (أَهْلُ المِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ) بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وكسر الواو، على وزن «قَوِي»، من تَوِي المال يَتْوَى، من باب: عَلِم يَعْلَم إذا هلك، أي: فإن هلك (لأَحَدِهِمَا) شيءٌ ممَّا أخذه (لَمْ يَرْجِعْ عَلَى (١) صَاحِبِهِ) لأنَّه رضي بالدَّين عوضًا، فتوي في ضمانه كما لو اشترى عينًا فتلفت في يده، وقد ألحق المؤلِّف الحوالة بذلك، وكذلك الحكم بين الورثة كما أشار إليه بقوله:«وأهل الميراث».
٢٢٨٧ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ)
(١) في (ص): «غير»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».