للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُبْنَى المَسْجِدُ) المدنيُّ (١) (فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ) واستُدِلَّ به على طهارة أبوالها وأبعارها لأنَّ المرابض لا تخلو عنهما (٢)، فدلَّ على أنَّهم كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسةً، وأُجيب باحتمال الصَّلاة على حائلٍ، وأُجيب بأنَّهم لم يكونوا يصلُّون على حائلٍ (٣) دون الأرض، وعُورِض بأنَّها شهادة نفيٍ، لكن قد يُقال: إنَّها مستندةٌ إلى الأصل، وأُجيب بأنَّه صلَّى في دار أنسٍ على حصيرٍ، كما في «الصَّحيحين» [خ¦٣٨٠]، ولحديث (٤) عائشة الصَّحيح: أنَّه كان يصلِّي على الخُمْرة.

ورواة هذا الحديث الأربعة ما بين خراسانيٍّ وكوفيٍّ وبصريٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الصَّلاة»، [خ¦٤٢٩] وكذا مسلمٌ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ في «العلم».

(٦٧) (بابُ) حكم (مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ) أي: وقوع النَّجاسات (فِي السَّمْنِ وَالمَاءِ).

(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم بن شهابٍ ممَّا وصله ابن وهبٍ في «جامعه» عن يونس عنه: (لَا بَأْسَ بِالمَاءِ) أي: لا حرج في استعماله في كلِّ حالةٍ، فهو محكومٌ بطهارته (مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ) بكسر الياء، فعلٌ ومفعولٌ، والفاعل قوله (٥): (طَعْمٌ) أي: من شيءٍ نجسٍ (أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ) منه، فإن


(١) في (ص): «النَّبويُّ».
(٢) في (ص): «عنها»، وزيد بعدها: «غالبًا».
(٣) قوله: «وأُجيب: بأنَّهم لم يكونوا يصلُّون على حائلٍ» مثبتٌ من (د).
(٤) في (س): «و بحديث».
(٥) «قوله»: سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>