للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهمزة وصل، ولمسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال: «فاردُدْه»، وتمسَّك به مَنْ أوجب التَّسوية في عطيَّة الأولاد، وبه صرَّح البخاريُّ، وهو مذهب طاوس والثَّوريِّ، وحَملَ الجمهورُ الأمر على النَّدب، والنَّهيَ على التَّنزيه، فيُكْرَه للوالد وإن علا أَنْ يهب لأحد ولدَيه أكثر من الآخر ولو ذكرًا لئلَّا يفضيَ ذلك إلى العقوق، وفارقَ الإرث بأنَّ الوارث راضٍ بما فرضَ الله له، بخلاف هذا، وبأنَّ الذَّكر والأنثى إنَّما يختلفان في الميراث بالعصوبة، أمَّا بالرَّحم المجرَّدة فهما سواء كالإخوة والأخوات من الأمِّ، والهبة للأولاد أُمِرَ بها صلةً للرَّحم. نعم، إن تفاوتوا حاجةً، قال ابن الرِّفعة: فليس من التَّفضيل والتَّخصيص المحذور السَّابق، وإذا ارتُكِبَ التَّفضيل المكروه (١)، فالأَولى أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدلُ، ولو رجع جاز، بل حَكَى في «البحر» استحبابَه، قال الإِسْنويُّ: ويتَّجه أن يكون محلُّ جوازه أو استحبابه في الزَّائد، وعن أحمد: تصحُّ التَّسوية، ويجب أن يرجع، وعنه يجوز التَّفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته أو دَيْنه أو نحو ذلك دون الباقين، وقال أبو يوسُف: تجب التَّسوية إن قصد بالتَّفضيل الإضرار.

وفي هذا الحديث رواية الابن عن أبيه، ورواتُه كلُّهم مدنيُّون إِلَّا شيخ المؤلِّف، وأخرجه أيضًا في «الهبة» [خ¦٢٥٨٧] و «الشهادات» [خ¦٢٦٥٠]، ومسلم في «الفرائض»، والتِّرمذيُّ في «الأحكام»، والنَّسائيُّ في «النُّحْل»، وابن ماجه في «الأحكام»، والله الموفِّق (٢).

(١٣) (بابُ الإِشْهَادِ فِي الهِبَةِ).


(١) في (د): «المذكور».
(٢) «والله الموفِّق»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>