للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٧١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ -بالمعجمة والمهملة- البصريُّ، قاضي مكَّة (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج بن الورد الواسطيِّ البصريِّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر، السُّلميِّ الكوفيِّ، أحد الأعلام (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة الكوفيِّ (عَنْ حُذَيْفَةَ ) أنَّه (قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ، أَوْ قَالَ: لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ سُبَاطَةَ قَوْمٍ) بضمِّ المهملة وبعدها مُوحَّدةٌ: مزبلتهم وكناستهم تكون بفناء الدُّور مِرْفقًا لأهلها، وتكون في الغالب سهلةً لا يرتدُّ فيها البول على البائل، وإضافتها إلى القوم إضافةُ اختصاصٍ لا ملكٍ؛ لأنَّها لا تخلو عن النَّجاسة (فَبَالَ قَائِمًا) لبيان الجواز، أو لجرحٍ كان في مأبضه، أي: باطن ركبته لم يتمكَّن لأجله من القعود، أو يُستشفَى به من وجع الصُّلب، أو لغير ذلك ممَّا سبق في «كتاب الوضوء» [خ¦٢٢٤] والغرض منه هنا: جواز البول في السُّباطة وإن كانت لقومٍ معيَّنين؛ لأنَّها أُعِدَّت لإلقاء النَّجاسات المُستقذَرات، والله أعلم.

(٢٨) (باب) ثواب (مَنْ أَخَذَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «من أَخَّرَ» (الغُصْنَ) الذي يؤذي المارِّين (وَ) ثواب من أخذ (مَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ) وفي نسخةٍ: «في الطُّرق» بلفظ الجمع (فرَمَى بِهِ) في غير الطَّريق.

٢٤٧٢ - وبه (١) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يوسُفَ) التِّنِّيسيُّ، وسقط قوله «ابن يوسف» لغير أبي ذرٍّ، قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ سُمَيٍّ) بضمِّ المُهمَلة وفتح الميم وتشديد الياء، مولى أبي بكر ابن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشامٍ (٢) (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ) زاد أبو ذرٍّ: «على الطَّريق» (فَأَخَذَهُ) ولأبوي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «فأخَّره» (فَشَكَرَ اللهُ لَهُ) أي (٣): أثنى عليه، أو قبل عمله (فَغَفَرَ لَهُ).


(١) «وبه»: ليس في (د).
(٢) في (ب): «همَّامٍ»، وهو تحريفٌ.
(٣) «أي»: مثبتٌ من (ب) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>