للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) هو ابن عبد الأعلى البصريُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدٍ (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ) بكسر المُوحَّدة فيهما (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ) قال الأزهريُّ: المَطْلُ المُدافَعة، وإضافة المطل إلى «الغنيِّ» إضافة المصدر للفاعل هنا، وإن كان المصدر قد يُضاف إلى المفعول؛ لأنَّ المعنى: أنَّه يحرم على الغنيِّ القادر أن يمطل بالدَّين بعد استحقاقه بخلاف العاجز، وقيل: إنَّه مضافٌ إلى المفعول، والمعنى: أنَّه يجب وفاء الدَّين ولو كان مستحقُّه غنيًّا، ولا يكون غناه سببًا لتأخير حقِّه عنه، وإذا (١) كان كذلك في حقِّ الغنيِّ فهو في حقِّ الفقير أَولى، وفيه تكلُّفٌ وتعسُّفٌ على ما لا يخفى، وعن سحنون: تُرَدُّ شهادة المَلِيِّ إذا مطل لكونه سُمِّي ظالمًا، وعند الشَّافعيَّة (٢): إذا تكرَّر.

وهذا الحديث قد سبق في «باب إذا أحال على مَلِيٍّ» من «الحوالة» [خ¦٢٢٨٨].

(١٣) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالٌ) فلا يُلام إذا تكرَّر طلبه لحقِّه (وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه (عَنِ النَّبِيِّ ) ممَّا وصله أحمد وإسحاق في «مُسنَديهما» وأبو داود والنَّسائيُّ من حديث عمرو بن (٣) الشَّريد بن أوسٍ (٤) الثَّقفيِّ عن أبيه، وإسناده حسنٌ (لَيُّ الوَاجِدِ) بفتح اللَّام وتشديد التَّحتيَّة، و «الواجد» بالجيم، أي: مطلُ قادرٍ على قضاء دَينه (يُحِلُّ) بضمِّ أوَّله وكسر ثانيه (عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ، قَالَ سُفْيَانُ) هو (٥) الثَّوريُّ، ممَّا وصله البيهقيُّ من طريق الفريابيِّ عنه: (عِرْضُهُ يَقُولُ: مَطَلْتَنِي) بتاء الخطاب، وللأبوين (٦): «مَطَلَنِي» أي: حقِّي (وَعُقُوبَتُهُ الحَبْسُ) تأديبًا له؛ لأنَّه ظالمٌ، والظُّلم حرامٌ وإن قلَّ.


(١) في (ص): «وإن».
(٢) في (ص): «الشَّافعيِّ».
(٣) «بن»: سقط من (م).
(٤) في (د): «أويسٍ»، والذي وقفتُ عليه في كتب التَّراجم: «سُوَيدٍ»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (٥/ ٧٦).
(٥) «هو»: ليس في (د).
(٦) في (د): «ولأبوي ذرٍّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<<  <  ج: ص:  >  >>