للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٤) (بابُ صَوْمِ المَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا) صومًا (تَطَوُّعًا) أو النَّصب على الحال، أي: متطوعة.

٥١٩٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) بكسر الموحدة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قال: لَا تَصُومُ المَرْأَةُ) نفلًا، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «لا تصومنَّ المرأةُ» (وَبَعْلُهَا) أي: زوجُها (١) (شَاهِدٌ) حاضرٌ (إِلَّا بِإِذْنِهِ) و «لا» في قولهِ: «لا تصومُ» خبر بمعنى الإنشاءِ، مثل قولهِ تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فيكون نهيًا (٢) عن الصَّوم، وإن كان بلفظ (٣) الخبر، وحينئذٍ يسقط استشكالُ السَّفاقِسيِّ عدم الجزمِ، وذلك أنَّه فهمَ أنَّ «لا» ناهية، وإنَّما هي نافيةٌ والخبرُ مؤوَّل بالإنشاء. وفي رواية المُستملي -كما في «الفتح» -: «لا تصومنَّ» بزيادة نون التَّأكيد، وفي الطَّبرانيِّ من حديثِ ابنِ عبَّاس مرفوعًا في أثنائهِ (٤): «ومن حقِّ الزَّوج على زوجتهِ أن لا تصومَ تطوُّعًا إلَّا بإذنهِ، فإن فعلتْ لم يقبلْ منها» وهذا يدلُّ على تحريم الصَّوم المذكور عليها، وهو قولُ الجمهور. قال النَّوويُّ في «المجموع»: وقال أصحابنا: يُكره، والصَّحيح الأول، فلو صامتْ بغير إذنهِ صحَّ وأثمتْ، وأمرُ قَبوله إلى الله. قاله العمرانيُّ. قال النَّوويُّ: ومقتضَى المذهب عدم الثَّواب، ويؤكِّد التَّحريم ثبوت الخبر بلفظ النَّهي، وورودهُ بلفظِ الخبرِ لا يمنعُ ذلك، بل هو أبلغُ لأنَّه يدلُّ على تأكُّد الأمر فيهِ، فيكون تأكُّده لحملهِ (٥) على التَّحريم. وقال النَّوويُّ في «شرحِ مسلم»: وسبب هذا التَّحريم أنَّ للزَّوج حقَّ الاستمتاعِ بها في كلِّ وقتٍ، وحقُّه واجبٌ على الفورِ، فلا يفوته بالتَّطوع ولا بواجبٍ على التَّراخي، والتَّقييد بقولهِ: «وبعلهَا شاهدٌ» يقتضي جواز التَّطوع لها إذا كان زوجُها مسافرًا، فلو


(١) في (د): «وزوجها».
(٢) في (د): «نهي».
(٣) في (ص): «لفظ».
(٤) في (ص): «أثناء».
(٥) في (ب) و (س) و (م): «بحمله».

<<  <  ج: ص:  >  >>