للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلمَّا كان عمر نهانا فانتهينا، ولم يستند (١) الشَّافعيُّ إلى (٢) القول بالمنع إلَّا إلى عمر، فقال: قلته تقليدًا لعمر، قال بعض أصحابه: لأنَّ عمر لمَّا نهى عنه فانتهوا صار إجماعًا، يعني: فلا عبرة بندور المخالف (٣) بعد ذلك، وإذا قلنا بالمذهب: إنَّه لا يجوز بيع أمِّ الولد فقضى (٤) قاضٍ بجوازه، فحكى الرُّويانيُّ عن الأصحاب -كما قاله في الرَّوضة-: أنَّه يُنقَض قضاؤُه، وما كان فيه من خلافٍ، فقد انقطع وصار مُجمَعًا على منعه، ونقل الإمام فيه وجهين، والمُستولَدة فيما سوى (٥) نقلِ المِلْكِ فيها كالقِنَّة، فله إجارتها واستخدامها ووطؤها، وأَرْشُ الجناية عليها وعلى أولادها التَّابعين لها، وقيمتُهم إذا قُتِلوا، ومن غصبها فتلفت في يده ضَمِنَها كالقِنَّة، وفي تزويجها أقوالٌ أظهرها: للسَّيِّد الاستقلالُ به؛ لأنَّه يملك إجارتها ووطأها كالمُدَبَّرة، والثَّاني قاله في القديم: لا يزوِّجها إلَّا برضاها، والثَّالث: لا يجوز وإن رضيت، وعلى هذا هل يزوِّجها القاضي؟ وجهان: أحدهما (٦): نعم بشرط (٧) رضاها ورضا السَّيِّد، والثَّاني: لا.

(٩) (باب) جواز (بَيْعِ المُدَبَّرِ) وهو الذي علَّق سيِّده عتقه على الموت، وسُمِّي به؛ لأنَّ الموت دبر الحياة، وقيل: لأنَّ السَّيِّد دبَّر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه، وأمر آخرته (٨) بإعتاقه.

٢٥٣٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) بكسر الهمزة وتخفيف الياء، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) قال: (سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ ( قَالَ:


(١) في (ب) و (د ١) و (س): «يسند».
(٢) «إلى»: ليس في (س).
(٣) في (م): «المخالفة».
(٤) في (ص): «فحكم».
(٥) في (د): «يستوي»، وهو تحريفٌ.
(٦) في (ص): «أصحُّهما».
(٧) في (م): «يُشتَرط».
(٨) في (م): «لعزَّته»، ولعلَّه تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>