للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا) أي: من الأنصار يُسمَّى بأبي مذكورٍ (عَبْدًا لَهُ) يُسمَّى يعقوب (عَنْ دُبُْرٍ) بضمِّ الدَّال المهملة والمُوحَّدة وسكونها أيضًا (١)، أي: بعد موته، يُقال: دبَّرتَ العبد؛ إذا علَّقتَ عتقَه بموتك؛ وهو التَّدبير كما مرَّ، أي أنَّه يُعتَق بعدما يُدبِّر سيِّدهُ ويموت (فَدَعَا النَّبِيُّ بِهِ) أي: بالعبد (٢) (فَبَاعَهُ) من نعيمٍ النَّحَّام بثمان مئة (٣) درهمٍ، فدفعها إليه كما عند المؤلِّف [خ¦٦٧١٦] وفي لفظٍ لأبي داود: فبيع بسبع مئةٍ أو بتسع مئةٍ. (قَالَ جَابِرٌ) : (مَاتَ الغُلَامُ) يعقوب (عَامَ أَوَّلَ) بالفتح على البناء، وهو من باب إضافة الموصوف لصفته، وله نظائر، فالكوفيُّون يجيزونه، والبصريُّون يمنعونه، ويؤوِّلون ما ورد من ذلك على حذف مضافٍ تقديره هنا: عام الزَّمن الأوَّل، أو نحو ذلك (٤)، واختُلِف في بيع المُدبَّر على مذاهب:

أحدها: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الشَّافعيِّ، والمشهور من مذهب أحمد، وحكاه الشَّافعيُّ عن التَّابعين وأكثر الفقهاء، كما نقله عنه البيهقيُّ في «معرفة الآثار» لهذا الحديث؛ لأنَّ الأصل عدم الاختصاص بهذا الرَّجل.

الثَّاني: المنع مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة، وحكاه النَّوويُّ عن جمهور العلماء والسَّلف من الحجازيِّين والشَّاميِّين والكوفيِّين، وتأوَّلوا الحديث بأنَّه لم يبع رقبته، وإنَّما باع خدمته، وهذا خلاف ظاهر اللَّفظ، وتمسَّكوا بما رُوِي عن أبي جعفرٍ محمَّد بن عليِّ بن الحسين، قال: إنَّما باع رسول الله خدمة المُدبَّر، وهذا مرسلٌ لا حجَّة فيه، ورُوِي عنه موصولًا ولا يصحُّ،


(١) «وسكونها أيضًا»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٢) في (د ١) و (ص): «العبد».
(٣) في (ص): «بثلاث مئة»، والمثبت موافقٌ لما في «الصَّحيح».
(٤) قوله: «قَالَ جَابِرٌ : … عام الزَّمن الأوَّل، أو نحو ذلك»: جاء في (ص) في آخر شرح هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>