للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشترطوه للمشتري كان له لا للبائع، وقوله: «أيُّما» للشَّرط، نحو: ﴿أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠] أي: أيُّ نخلٍ من النَّخيل بِيعت فلذلك دخلت الفاء في جوابها في قوله: (فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا) لا للمشتري، وذِكْرُ النَّخل ليس بقيدٍ، وإنَّما ذُكِرَ لأنَّ سبب ورود الحديث كان في النَّخل، وفي معناه كلُّ ثمرٍ بارزٍ كالعنب والتُّفاح إذا بيع أصله (١) لم تدخل الثَّمرة إلَّا إن اشتُرطت. وهذا الحديث رواه ابن جريجٍ (٢) عن نافعٍ موقوفًا، لكن قال البيهقيُّ: ونافعٌ يروي حديث النَّخل عن ابن عمر عن النَّبيِّ . (وَكَذَلِكَ العَبْدُ) إذا بِيْعَ وله مالٌ على مذهب من يقول: إنَّه يملك فمالُه للبائع إلَّا أن يشترطه المبتاع، أو إذا بيعت الأمة الحامل ولها ولدٌ رقيقٌ منفصلٌ فهو للبائع، وإن كان جنينًا لم يظهر بعدُ فهو للمشتري، وهذا هو المناسب لِمَا (٣) في الحديث من الثَّمرة، وهذا (٤) أيضًا موقوف على نافعٍ، وقال البيهقيُّ: وحديث العبد يرويه نافعٌ عن ابن عمر عن عمر (٥) موقوفًا (وَ) كذلك (الحَرْثُ) بسكون الرَّاء آخره مثلَّثةٌ، أي: الزَّرع، فإنَّه للبائع إذا باع الأرض المزروعة (سَمَّى لَهُ) أي: لابن جريجٍ (نَافِعٌ هَؤُلَاءِ (٦) الثَّلَاثَةَ) الثَّمر، والعبد، والحرث، وذلك موقوفٌ على نافعٍ كما ترى.

٢٢٠٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ) بضمِّ الهمزة وتشديد الموحَّدة (فَثَمَرُهَا (٧) لِلْبَائِعِ) لا للمشتري، وتُترَك في النَّخل إلى الجداد (٨)، وعلى البائع السَّقي


(١) في (ص): «باع»، وسقط من غير (ب) و (س)، وفي (ج) و (ل): «إذ أصْلُهُ».
(٢) في (ص): «جرير»، وليس بصحيحٍ.
(٣) في (ص) و (م): «كما».
(٤) زيد في غير (د) و (س): «هذه».
(٥) «عن عمر»: ليس في (م).
(٦) في غير (د) و (س): «هذه».
(٧) في (ب) و (د) و (س): «فثمرتها».
(٨) في (د): «الجذاذ».

<<  <  ج: ص:  >  >>