للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بفتح أوَّله وثالثه، قال ابن حجرٍ: «حَسِبَ» (١)، والذي في الفرع وأصله (٢) بالوجهين كالسَّابق (فِي الثَّمَرَةِ) أي: ويكون المتحصِّل من الثَّمرة مشتركًا بيننا وبينكم، وهذه عين المساقاة، لكن لم يبيِّنوا مقدار الأنصباء التي وقعت، والمُقرَّر أنَّ الشَّركة إذا أُبهِمت ولم يكن فيها جزءٌ معلومٌ كانت نصفين، أو كان نصيب العامل في المساقاة معلومًا بالعُرف المنضبط، فتركوا النَّصَّ عليه اعتمادًا على ذلك العُرف، وقد أخرج المؤلِّف هذا الحديث بهذا السَّند بلفظ [خ¦٢٧١٩]: اقسم بيننا وبين إخواننا النَّخيل، قال: «لا»، فقال (٣): «تَكْفُوننا المَؤُونة ونُشْرِكُكُم في الثَّمرة»، قال البيضاويُّ: وهو خبرٌ في معنى الأمر، أي: اكفونا تعب القيام بتأبير النَّخل وسقيها، وما يتوقَّف عليه إصلاحها (٤) (قَالُوا) أي: الأنصار والمهاجرون كلُّهم: (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) أي: امتثلنا أمر النَّبيِّ فيما أشار إليه، قاله العينيُّ.

وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الشُّروط» [خ¦٢٧١٩]، وكذا النَّسائيُّ.

(٦) (باب) حكم (قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ) بسكون الخاء، للحاجة والمصلحة؛ كإنكاء العدوِّ (٥)


(١) أي: من باب «حَسِبَ»، فيُقال: «شَرِك يشرَك».
(٢) «وأصله»: ليس في (د).
(٣) في (د): «فقالوا»، وكذا في بعض الرِّوايات.
(٤) بياض في (م).
(٥) في (ب): «شجرهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>