للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذا فأنكر، أو في قدره؛ كأن قال: رهنتني الأرض بأشجارها، فقال: بل وحدها، أو تعيينه كهذا العبد، فقال: بل الثَّوب، أو قدر المرهون به؛ كبعشرةٍ، فقال: بل بعشرين (وَنَحْوُهُ) كاختلاف المتبايعين (فَالبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي) وهو من إذا تَرَكَ تُرِك (وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ) وهو من إذا ترك؛ لا يُترَك، بل يُجبَر.

٢٥١٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى) بن صفوان السُّلميُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ) ابن عبد (١) الله الجمحيُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) بضمِّ الميم وفتح اللَّام وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة كافٌ، هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، واسمه زهيرٌ، المكِّيِّ الأحول، وكان قاضيًا لابن الزُّبير، أنَّه (قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) ، أي: أسأله في قضيَّة امرأتين ادَّعت إحداهما على الأخرى؛ كما سيأتي في «تفسير سورة آل عمران» [خ¦٤٥٥٢] ففيه حذف المفعول (فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَإِنَّ النَّبِيَّ ) بكسر «إنَّ» على الحكاية، وبفتحها على تقدير الجارِّ، أي: بأنَّ النَّبيَّ (قَضَى أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ) قال العلماء: والحكمة في كون البيِّنة على المدَّعي واليمين على المُدَّعى عليه: أنَّ جانب المُدَّعي ضعيفٌ؛ لأنَّه يقول (٢) خلاف الظَّاهر، فكُلِّف الحجَّة القويَّة؛ وهي البيِّنة، وهي لا تجلب لنفسها نفعًا ولا تدفع عنها ضررًا، فيقوى بها ضعف المدَّعي، وجانب المُدَّعى عليه قويٌّ؛ لأنَّ الأصل فراغُ ذمَّته، فاكتُفِي فيه بحجَّةٍ ضعيفةٍ وهي اليمين؛ لأنَّ الحالف يجلب لنفسه النَّفع ويدفع الضَّرر فكان ذلك في غاية الحكمة، نعم؛ قد يجعل اليمين في جانب المدَّعي في مواضع تُستثنَى لدليلٍ؛ كأيمان القسامة ودعوى القيمة في المُتلَفات، ونحو ذلك، كما هو مبسوطٌ في محلِّه من كتب الفقه، ويأتي -إن شاء الله تعالى- في محلِّه (٣) من هذا


(١) في (د ١) و (ص): «عبيد»، وهو تحريفٌ.
(٢) «يقول»: ليس في (م).
(٣) في (د ١) و (ص) و (م): «في محلِّه إن شاء الله تعالى».

<<  <  ج: ص:  >  >>