نُعيم بن حمَّادٍ» ولغير أبي ذرٍّ:«قال أبو عبد الله البخاريُّ: حدَّثني نُعيمٌ» قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا»(عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) أي: ابن خالدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر ﵄ أنَّه (قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ)﵁(إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ) -بفتح الجيم وكسر الذَّال المعجمة وفتح الميم: قبيلة من عبد قيسٍ- داعيًا لهم إلى الإسلام، لا مقاتلًا، فدعاهم إلى الإسلام (فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَقَالُوا: صَبَأْنَا صَبَأْنَا) بهمزةٍ ساكنةٍ فيهما، أي: خرجنا من الشِّرك إلى دين الإسلام، فلم يكتفِ خالدٌ إلَّا بالتَّصريح بذكر الإسلام، وفَهِمَ عنهم أنَّهم عدلوا عن التَّصريح أنفةً منهم ولم ينقادوا (فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ) منهم (وَيَأْسِرُ) بكسر السِّين (وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا (١) أَسِيرَهُ، فَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ) قال ابن عمر:(فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي) من المهاجرين والأنصار (أَسِيرَهُ) فقدمنا (فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ) مِن قتله الذين قالوا: صبأنا قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك، قال ﵊: اللَّهمَّ؛ إنِّي أبرأ إليك ممَّا صنع خالدٌ (مَرَّتَيْنِ) وإنَّما لم يعاقبه؛ لأنَّه كان مجتهدًا، واتَّفقوا على أنَّ القاضي إذا قضى بجَورٍ أو بخلاف ما عليه أهل العلم؛ فحكمه مردودٌ، فإن كان على وجه الاجتهاد وأخطأ كما صنع خالدٌ؛ فالإثم ساقطٌ، والضَّمان لازمٌ، فإن كان الحكم في قتلٍ؛ فالدِّية في بيت المال عند أبي حنيفة وأحمد، وعلى عاقلته عند الشَّافعيِّ وأبي يوسف ومحمَّد.