للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٧) (بابٌ) بالتَّنوين: (هَلْ يُخْرَجُ المَيِّتُ مِنَ القَبْرِ وَاللَّحْدِ) بعد دفنه (لِعِلَّةٍ؟) كأن دُفِنَ بلا غسلٍ، أو في كفنٍ مغصوبٍ، أو لحقه بعد الدَّفن سيلٌ (١).

١٣٥٠ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ عَمْرٌو) بفتح العين، هو (٢) ابن دينارٍ: (سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ) بضمِّ الهمزة وفتح الموحَّدة وتشديد المثنَّاة التَّحتيَّة (بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ) أي: قبره، وكان رسول الله قد عاده في مرضه، فقال له: يا رسول الله، إن متُّ فاحضر غسلي، وأعطني قميصك الَّذي يلي جسدك، فكفِّني فيه، وصلِّ عليَّ واستغفر لي (فَأَمَرَ بِهِ) رسول الله (فَأُخْرِجَ) من قبره (فَوَضَعَهُ) (عَلَى رُكْبَتَيْهِ) بالتَّثنية (وَنَفَثَ عَلَيْهِ) وللحَمُّويي والمُستملي: «ونفث فيه» (مِنْ رِيقِهِ) والنَّفث -بالمثلَّثة-: شبيه بالنَّفخ (٣)، وهو أقلُّ من التَّفل، قاله في «الصِّحاح» و «المحكم»، زاد ابن الأثير في «نهايته»: لأنَّ التَّفل لا يكون إلَّا ومعه شيءٌ من الرِّيق، وقيل: هما سواءٌ، أي: يكون معهما ريقٌ (وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَاللهُ أَعْلَمُ) وفي نسخةٍ: «والله أعلم» بالواو، جملةٌ معترضةٌ، أي: فالله أعلم بسبب إلباس رسول الله إيَّاه قميصه؛ لأنَّ مثل هذا لا يُفعَل إلَّا مع مسلمٍ، وقد كان يظهر من عبد الله هذا ما يقتضي خلاف ذلك، لكنَّه اعتمد ما كان يظهر منه من الإسلام، وأعرض عمَّا كان يتعاطاه ممَّا (٤) يقتضي خلاف ذلك، حتَّى نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤] كما سبق (وَكَانَ) عبد الله (كَسَا عَبَّاسًا) عمَّ النَّبيِّ (قَمِيصًا)


(١) في (د): «سيول».
(٢) «هو»: ليس في (د).
(٣) في (د): «من النفخ»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(٤) زيد في (د): «كان».

<<  <  ج: ص:  >  >>