للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بفتح الهمزة والمُثنَّاة الفوقيَّة وكسر الزَّاي آخره مُثنَّاة تحتيَّة من غير همزٍ، أي: أتقضي (إِحْدَانَا صَلَاتَهَا) التي لم تصلِّها زمن الحيض، و «صلاتَها» نُصِبَ على المفعوليَّة (إِذَا طَهُرَتْ؟) بفتح الطَّاء وضمِّ الهاء (فَقَالَتْ) (١) عائشة: (أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟!) بفتح الحاء المُهمَلة وضمِّ الرَّاء الأولى المخفَّفة، وهي (٢) نسبةٌ إلى حروراء، قريةٌ بقرب الكوفة، كان أوَّل اجتماع الخوارج بها، أي: أخارجيَّةٌ أنت؟ لأنَّ طائفةً من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصَّلاة الفائتة زمن الحيض، وهو خلاف الإجماع، فالهمزة للاستفهام الإنكاريِّ، وزاد في رواية مسلمٍ: عن عاصمٍ (٣) عن معاذة فقلت: «لا، ولكنِّي (٤) أسأل» سؤالًا لمُجرَّد طلب (٥) العلم، لا للتَّعنُّت، فقالت عائشة: (كُنَّا) وللأَصيليِّ: «قد كنَّا» (نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ) أي: مع وجوده أو (٦) عهده، أي: فكان يطَّلع على حالنا في التَّرك (٧) (فَلَا) وللأَصيليِّ: «ولا» (يَأْمُرُنَا بِهِ) أي: بالقضاء؛ لأنَّ التَّقرير على ترك الواجب غير جائزٍ (أَوْ قَالَتْ) أي: معاذة: (فَلَا نَفْعَلُهُ) وفرق بين الصَّلاة والصَّوم لتكرُّرها، فلم يجب قضاؤها للحرج بخلافه، وخطابها بقضائه بأمرٍ جديدٍ، لا بكونها خُوطِبت به أوَّلًا، نعم استثنى من نفيِ قضاء الصَّلاة ركعتا الطَّواف.

ورواة هذا الحديث كلُّهم بصريُّون، وفيه: التَّحديث بالإفراد والجمع، وأخرجه السِّتَّة.

(٢١) (بابُ النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ وَهْيَ) أي: والحال أنَّها (فِي ثِيَابِهَا) المُعدَّة لحيضها.


(١) في (د): «قالت».
(٢) «وهي»: مثبتٌ من (م).
(٣) زيد في (د): «عن سلمة»، وليس بصحيحٍ.
(٤) في (م): «لكنَّني». ولفظ مسلم: «لست بحرورية ولكني أسأل».
(٥) في (م): «مجرَّدًا لطلب».
(٦) في (د): «أي».
(٧) «في التَّرك»: سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>