للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلق (١) الرَّأس للمحرم عند الحاجةِ. انتهى. (قَالَ أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ: (لَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ).

(١٧) (بابُ مَنِ اكْتَوَى) لنفسه (أَوْ كَوَى غَيْرَهُ، وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ).

٥٧٠٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ) الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بن) عبد الله بن حنظلةَ (الغَسِيلِ) الأنصاريُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ) بن النُّعمان، الأوسيُّ الأنصاريُّ المدنيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا) (عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ) من الدَّاء (فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ) بكسر الميم وفتح الجيم بينهما مهملة ساكنة (أَوْ لَذْعَةٍ) بالمعجمة ثمَّ المهملة، كيَّةٍ (بِنَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ) وهل اكتوى ؟ قال الحافظُ ابن حجر: لم أرَ في أثرٍ صحيحٍ أنَّه اكتوى إلَّا أنَّ القرطبيَّ نسب إلى «كتاب أدب النُّفوس» للطَّبريِّ (٢) «أنَّه اكتوى» وذكره الحَلِيْمِيُّ بلفظ روي «أنَّه اكتوى للجرحِ (٣) الَّذي أصابهُ بأُحدٍ». قال الحافظُ: الثَّابتُ في الصَّحيح كما سبق في «غزوة أحدٍ» [خ¦٤٠٧٥] أنَّ فاطمة أحرقَت حصيرًا فحشتْ به جرحهُ، وليس هذا الكيَّ المعهودَ، وجزم السَّفاقسيُّ بأنَّه اكتوى، وعَكَسَهُ (٤) ابن القيِّم في «الهدي» وفي حديثِ عمران بن حُصينٍ عند مسلمٍ أنَّه قال: «كان يسلِّم عليَّ حتَّى اكتويتُ فتركتُ الكيَّ فعاد». وعند مسلمٍ أيضًا: «إنَّ الَّذي كان انقطع عنِّي رجع إليَّ» يعني تسليم الملائكةِ. وعند أحمد وأبي داود والتِّرمذيِّ عن عمران: «نهى رسولُ الله عن الكيِّ فاكتوينَا، فما أفلحنَا ولا أنجحنَا». والنَّهيُ محمولٌ على الكراهةِ، وعلى خلافِ الأولى لما تقتضيه الأحاديثُ السَّابقةُ


(١) في (د) زيادة: «جميع»، كذا في «الفتح».
(٢) في (م) و (د): «للطبراني».
(٣) في (ص) و (م): «الجراح»، وفي (د): «للجراح».
(٤) في (ص): «عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>