للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من هذا الباب، وإنَّما هو من الباب الذي بعده، وغلط فيه النَّاسخ، تعقَّبه ابن المُنيِّر بأنَّ التَّحقيق أنَّه من هذا الباب، قال: وقلَّ من يفهم ذلك، ووجه مطابقته أنَّ ابن عبَّاسٍ لمَّا سُئِل عن السَّلم إلى من له نخلٌ في ذلك النَّخل، عدَّ ذلك من قبيل بيع الثِّمار قبل بدوِّ صلاحها، وإذا كان السَّلم في النَّخل المُعيَّن لا يجوز لم يبق لوجودها في ملك المُسلَم إليه فائدةٌ متعلِّقةٌ بالسَّلم، فتعيَّن جواز السَّلم إلى من ليس عنده أصلٌ، وإلَّا (١) يلزم منه سدُّ باب السَّلم، بل لعلَّه أجوز؛ لأنَّه يُؤمَن فيه غائلة اعتمادها (٢) على هذا النَّخل بعينه، فيلحق (٣) ببيع الثِّمار قبل بدوِّ صلاحها.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا [خ¦٢٢٤٩] [خ¦٢٢٥٠]، ومسلمٌ في «البيوع».

(وَقَالَ مُعَاذٌ) هو ابن معاذٍ التَّميميُّ قاضي البصرة: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن مُرَّة السَّابق (قَالَ أَبُو البَخْتَرِيِّ) سعيد بن فيروز: (سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ) يقول: (نَهَى النَّبِيُّ ، مِثْلَهُ) أي: مثل الحديث السَّابق، وهذا وصله الإسماعيليُّ عن يحيى بن محمَّدٍ عن عبيد الله (٤) بن معاذٍ عن أبيه به.

(٤) (بابُ) حكم (السَّلَمِ فِي) ثمر (النَّخْلِ).

٢٢٤٧ - ٢٢٤٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن مُرَّة السَّابق في الباب قبله [خ¦٢٢٤٦] (عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ) بفتح


(١) في (ص): «لا»، وهو تحريفٌ.
(٢) في (ب) و (د ١): «اعتمادهما».
(٣) في (د): «فيلتحق».
(٤) في (د): «عبد الله»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (٤/ ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>