للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُخرِجوا يد المستأجِر من تلك الأرض أم لا؟ فأجاب بقوله: «ليس لأهله» أي: لأهل الميت أن يخرجوا (١) المستأجر (٢) إلى تمام الأجل، أي: أجل الإجارة.

(وَقَالَ الحَكَمُ) بن عتيبة، أحد فقهاء الكوفة (وَالحَسَنُ) البصريُّ (وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) بن قُرَّة المزنيُّ: (تُمْضَى الإِجَارَةُ) بضمِّ الفوقيَّة وفتح الضَّاد، ولأبي ذرٍّ: بفتحها وكسر الضَّاد (٣) (إِلَى أَجَلِهَا) وصله ابن أبي شيبة من طريق حُمَيدٍ عن الحسن وإياس بن معاوية، ومن طريق أيُّوب عن ابن سيرين نحوه، والحاصل: أنَّ الإجارة لا تنفسخ عندهم بموت أحد المتآجرين، وهو (٤) مذهب الجمهور، وذهب الكوفيُّون واللَّيث إلى الفسخ، واحتجُّوا بأنَّ الوارث ملك الرَّقبة، والمنفعة تبعٌ لها، فارتفعت يد المستأجِر عنها بموت الذي آجره.

(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ممَّا أخرجه مسلمٌ: (أَعْطَى النَّبِيُّ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ) أي (٥): بأن يكون النِّصف للزُّرَّاع (٦)، والنِّصف له (فَكَانَ ذَلِكَ) مستمرًّا (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ) ولأبي ذرٍّ: «على عهد رسول الله» ( وَ) عهد (أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ) (وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ) ولأبي ذرٍّ: «ولم يُذكَر أنَّ أبا بكرٍ جدَّد الإجارة» (٧) (بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ ) فدلَّ على أنَّ عقد الإجارة لم ينفسخ بموت أحد المتآجرين.

٢٢٨٥ - ٢٢٨٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ


(١) زيد في (د): «يد».
(٢) زيد في (د): «من تلك».
(٣) قوله: «بضمِّ الفوقيَّة وفتح الضَّاد، ولأبي ذرٍّ: بفتحها وكسر الضَّاد»: ليس في (م).
(٤) في (د): «وهذا».
(٥) «أي»: ليس في (د).
(٦) في (ب) و (د): «للزَّارع».
(٧) قوله: «ولأبي ذرٍّ: ولم يُذكَر أنَّ أبا بكرٍ جدَّد الإجارة» ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>