للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحرام كلٍّ منهما، فيُعتبَر فيه لفساد حجِّه ما يُعتبَر في البالغ من كونه عامدًا عالمًا بالتَّحريم مجامعًا قبل التَّحلُّلين، وإذا قضى؛ فإن كان قد بلغ في الفاسد قبل فوات الوقوف أجزأه قضاؤه عن حجَّة الإسلام، ولو حال الوقوف أو بعده انصرف القضاء إليها أيضًا ولزم القضاء من قابل (١)، وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ إحرام الصَّبيِّ، ولا يلزمه شيءٌ بفعل شيءٍ من محظورات الإحرام، وإنَّما حجَّ به على جهة التَّدريب. انتهى. وهذا نقله النَّوويُّ وسبقه إليه الخطَّابيُّ، وهذا فيه نظر؛ إذ لا أعلم أحدًا من أئمَّة مذهب الإمام (٢) أبي حنيفة نصَّ على ذلك، بل قال شمس الأئمَّة السَّرخسيُّ فيما نقله عنه الزَّيلعيُّ في «شرح الكنز»: لو أحرم الصَّبيُّ بنفسه وهو يعقل، أو أحرم عنه أبوه صار محرمًا، وقال في «الكنز»: فلو أحرم الصبي أو العبد فبلغ أو عتق فمضى لم يجز عن فرضه لأنَّ إحرامه انعقد لأداء النَّفل، فلا ينقلب للفرض. وقال في «عمدة المفتي»: حسنات الصَّبيِّ له، ولأبويه أجر التَّعليم والإرشاد (٣).

(٢٦) (بابُ) صفة (حَجِّ النِّسَاءِ).

١٨٦٠ - قال المؤلِّف بالسَّند السَّابق: (وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) هو (٤) ابن الوليد الأزرقيُّ المكِّيُّ، وفي هامش الفرع وأصله: «هو الأزرقيُّ» وعلى ذلك علامة السُّقوط من غير عزوٍ: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ) سعدٍ (عَنْ جَدِّهِ) إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ، والضَّمير في «جدِّه» لإبراهيم، لا لأبيه (أَذِنَ عُمَرُ) أي (٥): ابن الخطَّاب ( لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ فِي آخِرِ حَجَّةٍ


(١) في (م): «وبقي القضاء في هذه» بدلًا من قوله: «ولزم القضاء من قابل».
(٢) «الإمام»: ليس في (د).
(٣) قوله: «وهذا نقله النَّوويُّ وسبقه إليه الخطَّابيُّ … ولأبويه أجر التَّعليم والإرشاد» ليس في (م).
(٤) «هو»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(٥) «أي»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>