للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد الإسماعيليُّ: وأنا غلامٌ، ولم يذكر المؤلِّف مقول (١) عمر ولا جواب السَّائل لأنَّ غرضه الإعلام بأنَّ السَّائب حُجَّ به وهو صغيرٌ، وكأنَّه كان سأله عن قدر المُدِّ كما في «الكفَّارات» [خ¦٦٧١٢] عن عثمان ابن أبي شيبة عن القاسم بن مالكٍ بهذا الإسناد: كان الصَّاع على عهد رسول الله (٢) مُدًّا وثُلُثًا بمُدِّكم (٣) اليوم، فزِيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز.

واعلم أنَّ الحجَّ لا يجب على الصَّبيِّ، لكن يصحُّ منه ويكون له تطوُّعًا لحديث مسلمٍ عن ابن (٤) عبَّاسٍ قال: رفعت امرأةٌ صبيًّا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولك أجرٌ»، ثمَّ إن كان الصَّبيُّ مميِّزًا أحرم بإذن وليِّه، فإن أحرم بغير إذنه لم يصحَّ في الأصحِّ، وإن لم يكن مميِّزًا أحرم عنه وليُّه، سواءٌ كان الوليُّ حلالًا أم مُحرِمًا، وسواءٌ كان حجُّه عن نفسه أم لا، وكيفيَّة إحرامه أن يقول: أحرمت عنه أو جعلته مُحرِمًا، ومتى صار الصَّبيُّ محرمًا فعل ما قدر عليه بنفسه، ويفعل (٥) الوليُّ به ما عجز عنه من غسلٍ وتجرُّدٍ عن مخيطٍ ولبس إزارٍ ورداءٍ، فإن قدر على الطَّواف، وإلَّا طِيف به، والسَّعي كالطَّواف، ويركع عنه ركعتي الإحرام والطَّواف إن لم يكن مميِّزًا، وإلَّا صلَّاهما بنفسه، ويُشترَط أن يُحضِرَه المواقف، فيحضره وجوبًا في الواجبات، وندبًا في المندوبات كعرفة والمزدلفة والمشعر الحرام، سواءٌ كان الصَّبيُّ مميِّزًا أو غير مميِّزٍ لإمكان فعلها منه ولا يغني (٦) حضورها عنه، وإن قدر على الرَّمي رمى وجوبًا، وإلَّا استُحِبَّ للوليِّ أن يضع الحجر في يده ويأخذها ويرمي بها عنه بعد رميه عن نفسه، ولو بلغ الصَّبيُّ في أثناء الحجِّ ولو بعد وقوفٍ، فأدرك الوقوف أجزأه عن فرضه لأنَّه أدرك معظم العبادة، فصار كما لو أدرك الرُّكوع بخلاف ما إذا لم يدرك الوقوف، ولكن يعيد السَّعي وجوبًا بعد الطَّواف إن كان سعى بعد طواف القدوم قبل بلوغه، ويُمنَع الصَّبيُّ المُحرِم من محظورات الإحرام، فلو تطيَّب مثلًا عامدًا وجبت الفدية في مال الوليِّ، ولو جامع في حجِّه فسد وقضى ولو في الصِّبا كالبالغ المتطوِّع بجامع صحَّة


(١) في (م): «يقول»، وهو تحريفٌ.
(٢) في (د): «محمَّدٍ».
(٣) زيد في (د): «هذا».
(٤) في غير (د) و (س): «أبي»، وهو تحريفٌ.
(٥) في (د): «وفعل».
(٦) في (م): «يعقُّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>