للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ) لو (١) قال لأجنبيَّةٍ: إن تزوَّجتك فأنت طالقٌ فلغوٌ للحديث المرويِّ عند أبي داودَ وقال التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيح: «لا طلاق إلَّا بعد نكاحٍ»، وللحاكم من رواية جابر: «لا طلاقَ لمن لا يملكُ» وقال: صحيحٌ على شرطهما، أي: لا طلاق واقعٌ (وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾) أي: تزوَّجتم، والنِّكاح هو الوطءُ في الأصل، وتسميةُ العقد نِكاحًا لملابسته (٢) له من حيث إنَّه طريقٌ له كتسميةِ الخمر إثمًا لأنَّها سببه، ولم يردْ لفظ النِّكاح في القرآنِ إلَّا في معنى العقدِ لأنَّه في معنى الوطءِ من باب التَّصريح به، ومنْ آداب القرآن الكناية عنه (﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩]) فلا (٣) تمسكوهنَّ ضرارًا، وسقط لأبي ذرٍّ قوله «باب» إلى آخر قوله: «وقول الله تعالى» وثبتَ عنده: «﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾» لكن قال الحافظ ابن حجرٍ: إنَّ لفظ الباب أيضًا ثابتٌ عندهُ، وذكر الآية إلى قوله: «﴿مِنْ عِدَّةٍ﴾» وحذف الباقي وقال: «الآيةَ». قلت: وكذا هو ثابتٌ في «اليونينيَّة» (٤).

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما أخرجه أحمدُ: (جَعَلَ اللهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ) وروى ابنُ خُزيمة والبيهقيُّ من طريقهِ، عن سعيدِ بن جبيرٍ: «سئل ابنُ عبَّاسٍ عن الرَّجل يقول: إنْ تزوَّجت فلانة فهي طالقٌ، فقال: ليس بشيءٍ إنَّما الطَّلاق لما ملكَ (٥)، قالوا: فابن مسعودٍ كان يقول: إذا


(١) في (س): «فلو».
(٢) في (م): «للملابسة».
(٣) في (ب) و (س): «ولا».
(٤) «قلت: وكذا هو ثابتٌ في اليونينيَّة»: وقع في (م) بعد لفظ: (ثابت عنده) المتقدم.
(٥) في (د): «تملك».

<<  <  ج: ص:  >  >>