للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقَّت وقتًا فهو كما قال، قال: يرحم الله أبا عبد الرَّحمن لو كان كما قال لقال الله: إذا طلَّقتم المؤمنات ثمَّ نكحتموهنَّ».

(وَيُرْوَى) ولابن عساكرَ: «ورُوي» (فِي ذَلِكَ) أي: في أنْ لا طلاق (١) قبل النِّكاح (عَنْ عَلِيٍّ) فيما رواه عبد الرَّزَّاق برجالٍ ثقاتٍ من طريق الحسن البصريِّ قال: «سألَ رجلٌ عليًّا قال: قلت: إن تزوَّجتُ فلانة فهي طالقٌ، فقال عليٌّ: ليس بشيءٍ»، لكنَّ الحسن لم يسمع من عليٍّ، وقد روي مرفوعًا فيما أخرجه البيهقيُّ، وأبو داود عن عليٍّ، قال: حفظتُ من رسولِ الله : «لا طلاقَ إلَّا مِن بعدِ نكَاحٍ، وَلا يُتم بعدَ احتلَامٍ» (وَ) عن (سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) فيما رواه عبدُ الرَّزَّاق بإسنادٍ صحيحٍ، عن ابن جُريجٍ، بلفظ: أخبرني عبدُ الكريم الجزريُّ أنَّه سأل سعيدَ بن المسيَّب وسعيدَ بن جُبير (٢) وعطاءَ بن أبي رباحٍ عن طلاق الرَّجل ما لم ينكح، فكلُّهم قال (٣): لا طلاقَ قبل أن ينكِح إن سمَّاها وإن لم يسمِّها (وَ) عن (عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام ممَّا (٤) رواه سعيد بنُ منصورٍ بسندٍ صحيح: حدَّثنا حمَّاد بن زيدٍ، عن هشام بنِ عروةَ: أنَّ أباه كان يقول: كلُّ طلاقٍ أو عتقٍ قبل المِلك فهو باطلٌ (وَ) عن (أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بنِ هشامٍ (وَعُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعودٍ، فيما رواه يعقوبُ ابن سفيان والبيهقيُّ من طريقهِ من رواية ابن الهادِ، عن (٥) المنذرِ بن أبي (٦) عليِّ بنِ الحكم: أنَّ ابنَ أخيهِ خطبَ ابنة عمِّه، فتشاجروا في بعض الأمرِ، فقال الفتى: هي طالقٌ إنْ نكحتها حتَّى آكل الغضيضَ. قال: والغضيضُ: طلعُ النَّخل الذَّكرِ، ثمَّ ندموا على ما كان من الأمرِ، فقال المنذر: أنا آتيكُم بالبيانِ من ذلك، فانطلقَ إلى سعيد بن المسيَّب فذكرَ له، فقال ابنُ المسيَّب: ليس عليه شيءٌ طلَّق ما لا يملكُ. قال: ثمَّ إنِّي سألت عروةَ بن الزُّبير، فقال مثل ذلك، ثمَّ سألتُ أبا سلمة بن عبد الرَّحمن فقالَ مثل ذلك، ثمَّ سألتُ أبا بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشامٍ فقال مثل


(١) في (ص): «الطلاق».
(٢) «سعيد بن جبير»: ليست في (س).
(٣) في (م): «قالوا».
(٤) في (م) و (د): «فيما».
(٥) في (م) زيادة: «ابن».
(٦) لفظة: «أبي» ليست في كل النسخ، والزيادة من مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>