للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، ثمَّ سألتُ عُبيد الله بن عبد الله بنِ عُتبة بنِ مسعودٍ فقال مثلَ ذلك، ثمَّ سألتُ عمر بن عبد العزيز، فقال: هل سألتَ أحدًا؟ قلتُ: نعم، فسمَّاهم. قال: ثمَّ رجعتُ إلى القومِ فأخبرتهم.

(وَ) عن (أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ) لكن قال الحافظُ ابن حَجرٍ: لم أقفْ على إسناد إليه بذلك (وَ) عن (عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) المشهور بزين العابدين، ممَّا أخرجه في «الغيلانيات» بلفظ: «لا طلاقَ إلَّا بعد نكاحٍ».

(وَ) عن (شُرَيْحٍ) القاضي فيما رواه سعيد بن منصورٍ، وابنُ أبي شيبة من طريق سعيد بن جبيرٍ، عنه، قال: «لا طلاقَ قبل نكاحٍ» وسندهُ صحيحٌ.

(وَ) عن (سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر) ممَّا رواه ابنُ أبي شيبة: أنَّه قال في الرَّجل يقول: يوم أتزوَّج فلانة فهي طالقٌ، قال: ليس بشيءٍ إنَّما الطَّلاق بعد النِّكاح. ورواه الدَّارقطنيُّ مرفوعًا من طريق أبي هاشم الرُّمانيِّ عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابنِ عمر، عن النَّبيِّ أنَّه سئل عن رجلٍ قال: يوم أتزوَّج فلانة فهي طالقٌ، فقال: «طلَّقَ مَا لَا يملِكُ» وفي سندهِ أبو خالدٍ الواسطيُّ، وهو واهٍ.

(وَ) عن (القَاسِمِ) بن محمَّد بن أبي بكر الصِّدِّيق (وَسَالِمٍ) وهو: ابنُ عبد الله بن عمر، ممَّا رواه أبو عُبيد في «كتاب النِّكاح» له عن هُشيم، ويزيد بن هارون، كلاهما عن يحيى بن سعيدٍ، قال: كان القاسمُ بن محمَّدٍ، وسالمُ بن عبد الله، وعمرُ بن عبد العزيز، لا يرون الطَّلاق قبل النِّكاح. وهذا إسنادٌ صحيحٌ، وقد سقط لأبي ذرٍّ قوله: «والقاسم وسالم».

(وَ) عن (طَاوُسٍ) ممَّا أخرجه عبد الرَّزَّاق عن مَعمر، قال: كتبَ الوليدُ بن يزيد إلى أمراء الأمصار أن يكتبوا إليه بالطَّلاق قبل النِّكاح، وكان قد ابتُلي بذلك فكتب إلى عامله باليمن، فدعا ابن طاوس، وإسماعيل بن شَرُوس، وسماك بن الفضل، فأخبرهُم ابن طاوس، عن أبيه، وإسماعيل بن شَرُوس، عن عطاء، وسِمَاك بن الفضل، عن وهب بن منبِّه، أنَّهم قالوا: لا طلاقَ قبل نكاحٍ. قال سِمَاك من عنده: إنَّما النِّكاح عُقدةٌ تُعقد والطَّلاق يحلُّها، فكيف تحلُّ عقدةٌ قبل أن تُعقد (وَ) عن (الحَسَنِ) فيما رواه عبدُ الرَّزَّاق بلفظِ: «لا طلاق قبل النِّكاح، ولا عتقَ قبل المِلك» (وَ) عن (عِكْرِمَةَ) فيما رواهُ (١) الأثرمُ عن الفضل بنِ دكين، عن سويد بن نجيحٍ، قال:


(١) في (م) و (د) زيادة: «ابن».

<<  <  ج: ص:  >  >>