للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمنعِ لبس الخاتم إلَّا لذي سلطانٍ مع صريح (١) حديث أبي ريحانة المرويِّ في «مسند أحمد» وأبي داود والنَّسائيِّ «نهى رسول الله عن لبس الخاتم إلَّا لذي سلطان». واحتجَّ القائلون بالجواز بحديثِ أنس السَّابق. وأُجيب عن حديث أبي رَيحانة بأنَّ مالكًا ضعَّفه، وعلى تقديرِ ثُبوته فيحملُ على أنَّ لبسه لغير ذي سلطانٍ خلاف الأولى لما فيه من التَّزيُّن الَّذي لا يليق بالرِّجال، والأدلَّة (٢) الدَّالَّة على الجوازِ صارفة للنَّهي عن التَّحريم، والمراد بالسُّلطان من له سلطنة على شيءٍ ما بحيث يحتاجُ إلى الختمِ عليه لا السُّلطان الأكبر خاصَّة، أمَّا لبس خاتمٍ من فضَّة للزِّينة وكان ممَّا لا يختمُ به، فلا يدخلُ في النَّهي.

(٥٣) (بابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ الخَاتَمِ) إذا لبسه (فِي بَطْنِ كَفِّهِ) ليعلم أنَّه لم يلبسْه للزِّينة بل للختمِ (٣) ونحوه، وسقطَ لفظ «باب» لأبي ذرٍّ.

٥٨٧٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التَّبوذكيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) ابن أُسامة (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عُمر (أَنَّ عَبْدَ اللهِ) بن عمر بن الخطَّاب (حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ) الأصل اصتَنع -بالمثناة الفوقية- فلما جاورت التاء الصاد، والتاء حرف مستفل والصاد حرف مستعل مطبق منافر للفوقية، أبدلوا منها حرفًا مناسبًا للصَّاد، وكانت الطاء أولى من غيرها لأنَّها من مخرجِ الفوقية، وإن كانت الدال أيضًا من ذلك المخرج لكن التاء إلى الطاء أقرب منها إلى الدال على ما هو مقرَّر عند النُّحاة (ويَجْعَلُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «وجعلَ» (فَصَّهُ) بفتح الفاء (فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ


(١) في (د): «تصريح».
(٢) في (م): «الأقوال».
(٣) في (د): «للتختم».

<<  <  ج: ص:  >  >>