للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهَا) قوله تعالى: (﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ﴾ … [آل عمران: ٧٧]) الآية، والموعود عليه -حرمانُ الثَّواب، ووقوع العقاب من خمسة أوجُهٍ، وعدم الخلاق في الآخرة؛ وهو النَّصيب في الخير- مشروطٌ بعدم التَّوبة بالإجماع، وعندنا: بعدم العفو أيضًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾ (١) [النساء: ٤٨] وعدم الكلام عبارةٌ عن شدَّة السُّخط -نعوذ بالله منه- فلا يُشكِل (٢) بقوله: ﴿لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ﴾ (٣) [الحجر: ٩٢] وقيل: لا يكلِّمهم كلامًا يُسِرُّهم، ولعلَّه أَولَى؛ لأنَّه تخصيصٌ، وهو خيرٌ من المجاز، وعدمُ النَّظر مجازٌ عن عدم المبالاة، والإهانة للغضب، يقال: فلان غيرُ منظورٍ لفلان، أي: غير ملتفتٍ إليه، ومعنى عدم التزكية: عدم التَّطهير من دَنَس المعاصي والآثام، أو عدم الثَّناء عليهم، والعذاب الأليم: المؤلم، ومن الجملة الاسميَّة يُستفاد دوامُه، قاله بعض المحقِّقين من المفسِّرين (فَذَكَّرُوهَا) بفتح الكاف جملةٌ ماضيةٌ، ولأبي ذرٍّ: «فذكَّرها» بالإفراد (فَاعْتَرَفَتْ) بأنَّها أنفذت الإشفى في كفِّ صاحبتها (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ : اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ) أي: إذا لم تكن بيِّنةٌ لدفع (٤) ما ادُّعي به عليه، وعند البيهقيِّ بإسنادٍ جيِّدٍ: «لو يُعطى النَّاس بدعواهم؛ لادَّعى قومٌ دماء قومٍ وأموالهم، ولكنَّ البيِّنة على المدَّعي، واليمين على من أنكر»، نعم قد تُجعل اليمين في جانب المدَّعي في مواضع تُستَثنى لدليلٍ كالقسامة، كما وقع التَّصريح باستثنائها في حديث عمرو بن شعيبٍ (٥) عن أبيه عن جدِّه عند الدَّارقطنيِّ والبيهقيِّ.

وهذا الحديث قد مضى في «الرَّهن» و «الشَّركة» مختصَرًا [خ¦٢٥١٤] [خ¦٢٥١٥] وقد أخرجه بقيَّة الجماعة.

(٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، وسقط لغير أبي ذرٍّ (﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾) هم نصارى نجران، أو يهود المدينة، أو الفريقان لعموم اللفظ (﴿تَعَالَوْاْ﴾) أي: هلمُّوا (﴿إِلَى كَلَمَةٍ﴾) من إطلاقها على


(١) ﴿لِمَن يَشَاء﴾: مثبتٌ من (د).
(٢) زيد في (د): «عليه».
(٣) في (ج) و (ل): «ولنسألنَّهم».
(٤) في (د): «لرفع».
(٥) في (م): «سعد» وفي سائر النُّسخ: «سعيد»، وهو محرَّفٌ عن المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>