للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَرَّقَ النَّبِيُّ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي العَجْلَانِ، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ظاهرُهُ -كما قال القاضي عياض-: أنَّه قال ذلك بعد الفراغ من اللِّعان، ففيه عرض التَّوبة على المذنبِ ولو بطريق الإجمال، وقال الدَّاوديُّ: قاله قبل اللِّعان تحذيرًا لهما. قال ابنُ المدينيِّ: (قَالَ) لي (سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ) أي: الحديث (مِنْ عَمْرٍو) أي: ابن دينارٍ (وَأَيُّوبَ) السَّخْتيانيِّ (كَمَا أَخْبَرْتُكَ (١)) والحاصل: أنَّ الحديث رواه سفيان عن عَمرو بن دينارٍ وأيوبَّ السَّختيانيِّ كلاهما عن ابنِ عمر.

(٣٤) (بابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ) وهذه التَّرجمة ثابتةٌ في روايةِ المُستملي ساقطةٌ لغيره. نعم، ثبتَ لفظ التَّبويب فقط للنَّسفيِّ.

٥٣١٣ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ، أحدُ الأعلام قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) أبو ضَمْرَة (٢) (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن عبد الله العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ) حال كون الرَّجل (قَذَفَهَا) بالزِّنا (وَأَحْلَفَهُمَا) بالحاء المهملة، أي: لاعن بينهما، وقوله: فرَّق، أي: حكم بأن يفترقا حسًّا لحصول الافتراق شرعًا بنفس اللِّعان، واحتجُّوا لوقوعِ الفرقة بنفس اللِّعان بقوله في الرِّواية الأخرى: «لَا سبيلَ لكَ عليهَا». وتعقِّب بأنَّ ذلك وقع جوابًا لسؤال الرَّجل عن مالهِ الَّذي أخذته منه.

وأُجيب بأنَّ العبرةَ بعمومِ اللَّفظ وهو نكرةٌ في سياق النَّفي، فيشملُ المال والبدن ويقتضِي نفي تسليطهِ عليها بوجهٍ من الوجوه، وفي حديثِ ابن عبَّاس عند أبي داود: «وقضى أن ليس عليه نفقة ولا سُكنى من أجل أنَّهما يفترقان بغيرِ طلاقٍ ولا متوفَّى عنها» وظاهرُه أنَّ الفرقةَ وقعتْ بينهما بنفس اللِّعان.


(١) في (م) و (د): «حدثتك».
(٢) في (د): «أبو حمزة».

<<  <  ج: ص:  >  >>