٦٩٤٥ - وبه قال:(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزاي والعين المهملة، الحجازيُّ قال:(حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمَّد بنِ أبي بكر الصِّدِّيق (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ) بضم الميم الأولى وكسر الثانية المشددة بينهما جيم مفتوحة آخره عين مهملة (ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ) بالجيم والراء بعدها تحتية (الأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ) بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وبعد السين المهملة ألف فهمزة (بِنْتِ خِذَامٍ) بكسر الخاء وفتح الذال المخففة المعجمتين، ابنِ وديعةَ (الأَنْصَارِيَّةِ) الأوسيَّةِ (أَنَّ أَبَاهَا) خِذَامًا (زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ) قد أزيلتْ بكارتها بنكاحِ رجلٍ من بني عوف، كما في رواية محمَّد ابن إسحاق عن حجَّاج بن السَّائب عن أبيه عن جدَّته خنساء (فَكَرِهَتْ ذَلِكَ) النِّكاح (فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ) فذكرتْ له ذلك (فَرَدَّ)﵊(نِكَاحَهَا) فيه أنَّه لا بدَّ من إذنِ الثَّيِّب في صحَّة النِّكاح، وأنَّ نكاحَ المكرَه لا يجوزُ. وقال الكوفيُّون: لو أُكره على نكاحِ امرأةٍ بعشَرة آلافِ دِرهم (١) وصداقُ مثلِها ألف جاز النِّكاح، ولزمه ألف وبطلَ الزَّائد.
قال سحنون: وكما أبطلوا الزَّائد على الألف بالإكراهِ، فكذلك يلزمُهم إبطال النِّكاح بالإكراهِ، وفي أمرِه ﵊ باستئمار النِّساء في أبضاعهنَّ دليلٌ عليهم. قال: وقد أجمعَ أصحابُنا على إبطال نكاحِ المكرَه والمكرَهة، فلو كان راضيًا بالنِّكاح وأُكره على المهرِ يصحُّ العقدُ اتِّفاقًا، ويلزم المسمَّى بالدُّخول.
والحديث سبق في «باب إذا زوَّج ابنته وهي كارهة» من «كتاب النِّكاح»[خ¦٥١٣٨].
٦٩٤٦ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ، ويحتمل أن